ضبط شخص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص بكفرالشيخ
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية وكذا محل بيع مستلزمات كسر الشفرة بنطاق محافظة كفرالشيخ ، يقوم من خلالها بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف مقر الشبكة والمحل وتم ضبط المذكور، وحوزته (مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطة التقوية - 22 جهاز من الأجهزة والمسلتزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية).
وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بكفرالشيخ
إقرأ أيضاً:
الحبس شهرين وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة تكرار تشغيل عربة طعام متنقلة بدون ترخيص
حدد قانون وحدات الطعام المتنقلة حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة مخالفة تشغيل شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة .
العقوباتوضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص:
1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
2- وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
حالات وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة
حدّد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة:
1- فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.
2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.
3- إذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.