لتعاطيه مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. شاكر محظور يواجه هذه العقوبات
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية حملة واسعة من وزارة الداخلية للقبض على عدد من التيك توكر ، بسبب قيامهم ببث محتوى خادش للحياء.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه قاضي المعارضات بمحكمة الجنح تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، ونشر فيديوهات خادشة.
وناقشت جهات التحقيق التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، اليوم في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، ونفى الاتهامات قائلا: «أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي» ونفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.
وفي يوم الأحد الماضي 3 أغسطس 2025، ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي شاكر محظور داخل كافيه شهير بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد عدة بلاغات ضده.
ووجهت له عدة اتهامات، أبرزها:
نشر محتوى خادش للحياء ومخالف للقيم الأسرية.إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.حيازة مواد مخدرة بغرض التعاطي والترويج.حيازة سلاح ناري غير مرخص.يتم التحقيق معه حالياً، ولا يزال ينتظر استكمال الإجراءات القانونية من النيابة العامة.ووفقا للمادة رقم 39 من قانون العقوبات ، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، حيث يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.
كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وتلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيصوعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر، تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاكر محظور شاكر محظور التيك توكر وزارة الداخلية شاكر محظور الأجهزة الأمنية المواد المخدرة حیازة الأسلحة ولا تزید على جنیه لحیازة لا تزید على التیک توکر حیازة سلاح شاکر محظور وغرامة لا آلاف جنیه جنیه ولا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تحليل المخدرات يحدد مصير التيك توكر شاكر أمام النيابة
يجري التيك توكر المعرفو باسم " شاكر محظور"، تحليلا للمخدرات بعد عرضه على النيابة للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وهي تهمة جديدة أعلنت عنها وزارة الداخلية بعد القبض على التيك توكر وبحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي.
يواجه التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور"، والذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة.
وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.
وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.