قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
قرّرت جهات التحقيق المختصة حبس سيدتين أجنبتين لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة الجديدة.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدتين أجنبتين لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة الجديدة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين تحملان جنسية دول أجنبية بإدارة مسكن إحداهن الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى دون تمييز.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين "تحملان جنسية دول أجنبية") بإدارة مسكن إحداهن الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى دون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (أحد الأشخاص) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبكة دعارة القاهرة الجديدة القاهرة الجدیدة المنافیة للآداب
إقرأ أيضاً:
صوروها وشتموها ونشروا بـ تيك توك.. مفاجأة بقضية فتاة بني سويف
قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين لاتهامهم بتوجيه السباب لإحدى الفتيات ببنى سويف.
تفاصيل الواقعة
كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان بتوجيه السباب لإحدى الفتيات ببنى سويف.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف).
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، ونشرهما مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
عقوبة قانون الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"