روعوا المواطنين بالأسلحة النارية.. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وترويع المواطنين بالقليوبية، وتمكنت القوات من ضبط مرتكبي الواقعة.
ورصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وترويع المواطنين بالقليوبية.
وتبين من الفحص أنه تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من أحد الأشخاص ونجله مصاب برش خرطوش بالوجه، بتضررهما من 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لقيامهم بالتعدي عليهما وإحداث إصابة نجله، بسبب خلافات الجيرة.
وأمكن ضبط مرتكبي الواقعة، وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًعرض حياة المواطنين للخطر.. الداخلية تضبط طفل لقيادته سيارة نقل بالشرقية
خدع ضحاياه بالعلاج الروحاني.. سقوط نصاب الإسكندرية في قبضة الأمن
السجن 5 سنوات لمقاول زور محررات نقابة المهندسين بأسيوط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية وزارة الداخلية وزير الداخلية مشاجرة ترويع المواطنين اطلاق اعيرة نارية
إقرأ أيضاً:
تداول فيديو لمرشح برلماني يتحدث مع آخر لشراء أعيرة نارية وإطلاقها.. وهذه العقوبة القانونية
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية لمحادثة بين مرشح برلماني بانتخابات مجلس النواب مع آخر، شملت تلك المحادثة مفاوضات بين المرشح والطرف الثاني من أجل مبالغ مالية للأخير مقابل شراء أعيرة نارية وإطلاقها في إحدى المناطق لإحداث فوضى ما أثار غضب واستياء المواطنين.
ومن جانبها، تفحص الأجهزة الأمنية واقعة تداول محادثات صوتية منسوبة لمرشح برلماني يحرض خلالها أحد الخارجين عن القانون بضرب النار لإحداث فوضى، من أجل الوقوف على كل ملابسات الواقعة، واتخاذ جميع التدابير القانونية بشأن تلك الواقعة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.