تأييد حكم الـ 15 سنة و8 سنوات للمتهمين بقتل طفل من ذوي الهمم بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أيدت الدائرة الأولى محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي حكم الـ 15 سنة و8 سنوات للمتهمين بقتل طفل من ذوي الهمم، داخل حظيرة مواشي بقرية الجعفرية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.
تعود أحداث الواقعة إلى 29 مايو 2024، حين قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمد.إ.ا"، عامل بمصنع بلاستيك، و"أحمد.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه عمدًا من غير سبق أو ترصد بأن تعدي عليه بالضرب وطرحه أرضا وكال له ثلاث ضربات بإستخدام " حجر" إستقرافي رأسه قاصدًا إزهاق روحه مما أحدث إصابته التي أودت بحياته، وقد اقترنت بتلك الجناية وتقدمتها جناية أخرى و هي أنه في ذات الزمان شرع في هتك عرض المجنى عليه الطفل سالف الذكر بغير قوة أو تهديد بأن اقتاده لحظيرة مواشي مستغلًا حداثة سنه محاولًا هتك عرضه إلا أنه قد خاب أثر عنه لسبب لا دخل لإرادته به وهو مقاومة المجنى عليه له.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين خططا للجريمة مسبقًا، حيث استدرجا الطفل إلى حظيرة مواشي بغرض التعدي عليه، وقام المتهم الأول بمراقبة المكان، فيما نفذ المتهم الثاني الاعتداء وهتك عرض الطفل، ثم عاد المتهم الأول للاعتداء على المجني عليه بعد مقاومته، مستخدمًا حجرًا في ضربه على وجهه حتى فارق الحياة، ثم فر هاربًا، حيث اعترفا المتهمان بتفاصيل الجريمة خلال التحقيقات، كما قاما بتمثيلها في المعاينة التصويرية.
وبتقنين الإجراءات نفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن 15 سنة للأول و8 سنوات للثاني ( أول درجة) وأيدت محكمة جنايات الزقازيق المستأنفة الحكم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الشرقية محافظة الشرقية جنايات الزقازيق اخبار محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".