لنشرها مقاطع خادشة.. البلوجر هاجر سليم تواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع ، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية هاجر سليم مقاطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي لا تزید على هاجر سلیم نشر مقاطع
إقرأ أيضاً:
عقوبات تصل لـ مليون جنيه لسرقة التيار الكهربائي.. بعد موافقة تشريعية الشيوخ
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الكهرباء في مصر خاصة بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار وتشديد الإجراءات لضمان استرداد حقوق الدولة.
شملت التعديلات المقترحة إعادة صياغة المادة 70 بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من: قام بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو علم بوجود مخالفة ولم يبلغ الجهات المختصة،أو امتنع عمداً عن تقديم خدمة مرخص بها دون سند قانوني.
كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه، وتُضاعَف العقوبة في حالة العود.وكان النص القائم يكتفي بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
تعديل المادة 71… عقوبات تصل للسجن إذا تسبب الجرم في انقطاع التياروحددت التعديلات الجديدة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لكل من يستولي على التيار الكهربائي. وفي حال تسبب الفعل في انقطاع الكهرباء تصبح العقوبة السجن.
أما إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل أو تعطيل المعدات والأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، فتكون العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وتلزم المادة أيضاً الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك وسداد نفقات إعادة الحالة إلى أصلها.يُذكر أن النص الحالي كان يحدد العقوبة بالحبس بين ستة أشهر وسنتين وغرامة بين 10 و100 آلاف جنيه مع إمكانية انقضاء الدعوى بالتصالح.
إضافة مادة جديدة: تنظيم التصالح وضوابطه
تضمّن المشروع إضافة مادة جديدة (71 مكرراً) تسمح للجهة المجني عليها بالتصالح مع المتهم في جرائم المادتين 70 و71، وفق ضوابط مالية تدريجية:
قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة الاستهلاك فقط
بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات: دفع مثلي قيمة الاستهلاك
بعد الحكم البات: دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك
وفي جميع الأحوال، يتحمل المتصالح تكلفة أي إتلاف للمهمات أو المعدات، ويتم مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة عند حدوثه أثناء التنفيذ.
خطوة تشريعية تستهدف مواجهة الفوضى في استهلاك الكهرباء
أكدت اللجنة خلال مناقشتها أن تعديلات القانون تأتي في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وما تسببه من خسائر مالية للدولة وإضرار بالبنية التحتية لمنظومة الكهرباء، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبات يعد ضرورة لحماية المرافق العامة ومنع الاعتداء عليها.