وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويهدف القانون إلى تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة؛ حيث شمل التعديل المادة 70، بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أية مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وكانت المادة في القانون القائم تتضمن العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون.

وتضمن مشروع القانون أيضًا تعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل مَن استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

زيُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل مَن استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وكانت المادة 71 في القانون القائم تنص على أن تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتَين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررًا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم بات فيها، مقابل أداء مثلَي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًّا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس وغرامة تشريعية الشيوخ سرقة الكهرباء المستشار حسني عبد اللطيف أخبار ذات صلة حدث في 8 ساعات| سلسلة تموينية جديدة و2.7 مليون عملية جراحية ومباحثات مع أخبار رئيس "القناة للكهرباء" يقود حملة مكبرة لضبط سارقي التيار والمتلاعبين بالغردقة أخبار أحدث الموضوعات مصراوى TV التريليون دولار.. تفاصيل الصفقة التاريخية بين السعودية وأمريكا اقتصاد قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء رياضة عربية وعالمية صلاح يترقب إنجازا تاريخيا.. اللاعبون المتوجون بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا شئون عربية و دولية ترامب يشكر رونالدو على حضوره للبيت الأبيض ويؤكد: "شرف عظيم لي" أخبار مصر بوتين يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

ماذا تفعل حال اكتشاف سرقة كهرباء من عدادك الخاص؟ سرقة الكهرباء بتزيد.. البيلي يبحث الأسباب مع القيادات التجارية لزيادة نسب أخبار مصر السيسي: نجاح الضبعة النووية ثمرة جهود وعلاقات استراتيجية مشتركة مع روسيا منذ 29 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بوتين: ننطلق لتعزيز قدرات محطة الضبعة لإنتاج الطاقة النووية منذ 41 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية صفحة جديدة في تاريخ مصر منذ 41 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بوتين: محطة الضبعة نموذج ناجح للتعاون المصري- الروسي.. وعلاقاتنا تزداد قوة منذ 50 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر 5 مستشفيات تحصل على اعتماد مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات منذ 52 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بوتين يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده منذ 1 ساعة قراءة المزيد المزيد

إعلان

أخبار

المزيد أخبار المحافظات تحرك عاجل لإصلاح تلف بقضبان السكة الحديد فى شبرا الخيمة -صور أخبار المحافظات 544 ألف مواطن يتوجهون لـ 50 مقرًا.. بورسعيد تُعلن جاهزيتها لانتخابات النواب حوادث وقضايا بعد تداول الفيديو.. ضبط سائق ملاكي اصطدم بشابين وهرب بالقاهرة حوادث وقضايا مقتل 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة قيمتها 105 ملايين جنيه أخبار مصر السيسي: نجاح الضبعة النووية ثمرة جهود وعلاقات استراتيجية مشتركة مع روسيا

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد زووم مخرج "بنات الباشا": الفيلم يضم شخصيات جريئة وتم معالجتها بشكل حساس زووم صابرين: ثقتي في ماندو العدل عمياء وبيدي كل واحد حقه سينما إعادة "ضد السينما" وعرض "اغتراب".. تعرف على فعاليات "القاهرة السينمائي" زووم عبية وسماء إبراهيم وأحمد مجدي يتحدثون عن "بنات الباشا" في "القاهرة السينمائي" زووم حدث بالفن| تامر حسني يجري عملية جراحية والنجوم يحتفلون بعيد ميلاد أحمد أخبار

حبس وغرامة.. "تشريعية الشيوخ" توافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية صفحة جديدة في تاريخ مصر هرم من السبائك.. كيف تحول 1800 حرز منذ عقود إلى رصيد ذهبي تاريخي؟ | فيديو وصور الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بنحو 6 درجات.. خلال هذه الأيام اللاعبون المرشحون لجوائز الأفضل في أفريقيا 2025 32

القاهرة - مصر

32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق حبس وغرامة تشريعية الشيوخ سرقة الكهرباء المستشار حسني عبد اللطيف مؤشر مصراوي ألف جنیه ولا تزید على ملیون قراءة المزید أخبار مصر على التیار الکهربائی المنصوص علیها فی الدعوى الجنائیة أخبار مصر بوتین الضبعة النوویة الرئیس السیسی سرقة الکهرباء صور وفیدیوهات محطة الضبعة

إقرأ أيضاً:

عقوبة صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية.. السجن وغرامة تصل 300 ألف ريال-عاجل

تعد المضادات الحيوية واحدة من أهم الابتكارات الطبي التي مثلت سلاحًا صحيًا في مواجهة البكتيريا، إلا أن الاستخدام الخاطئ جعلها سلاح ذي حدين، لذا جرى تجريم صرفها دون وصفة طبية.
في الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية نستعرض عقوبة الصرف غير القانوني للمضادات الحيوية في المملكة.
أخبار متعلقة عاجل: 5 آلاف ريال غرامة.. التشهير بمقيم ارتكب التستر في نشاط التمويناتبينهم 1900 متسلل.. ضبط 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودبينهم 1829 امرأة.. ضبط 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود في أسبوعالسجن والغرامة
يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة تصل إلى 300,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يصرف دواءً دون وصفة طبية معتمدة، أو يخالف محتوى الوصفة دون موافقة الطبيب، أو يكرر صرفها دون أن تنص الوصفة على ذلك.
كما تشمل العقوبة من يصرف الدواء رغم الشك في صحة الوصفة دون الرجوع للطبيب المعتمد.
ويُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ممارس صحي يبيع الأدوية أو المنتجات الصيدلانية بخلاف ما نص عليه النظام واللائحة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المضادات الحيوية (متداولة)
الصحة تراقب
تقوم وزارة الصحة بحملات رقابية على الصيدليات الخاصة للتأكد من عدم صرف أي دواء دون وصفة طبية، حفاظًا على سلامة المجتمع وتقليل الأضرار الناتجة عن الاستخدام العشوائي للأدوية. وفي حال ضبط أي مخالفة، تُحال للجان المختصة لتطبيق العقوبات النظامية.
لا يحق للصيدلي فحص المرضى أو تشخيص الحالات أو صرف الأدوية دون وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل المملكة.
خصصت وزارة الصحة الرقم الموحد 937 للإبلاغ عن أي صرف غير نظامي للأدوية.مخاطر صحية جسيمة أوضحت وزارة الصحة أن تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية يؤدي إلى:تسريع ظهور مقاومة المضادات الحيويةفقدان فعالية العلاجات الحالية ضد الالتهابات البكتيريةتحول الالتهابات الطفيفة إلى حالات أكثر خطورةارتفاع تكاليف العلاج والفحوصاتزيادة مدة الإقامة في المستشفيات

مقالات مشابهة

  • تشريعية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • عقوبة صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية.. السجن وغرامة تصل 300 ألف ريال-عاجل
  • غداً.. افصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة بني سويف
  • للصيانة.. مناطق فصل التيار الكهربائي بمدينة بني سويف
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف الآثار طبقا للقانون
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائي بالقانون
  • تغليظ عقوبة 13 متهما بالهجرة غير الشرعية من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل منهم
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية