أعلن مجلس النواب عن اعتماد قانون الدين العام والذي يقضي بتسوية الدين العام في البلاد، وكان مصرف ليبيا المركزي قد أخطر مجلس النواب أن حجم الدين العام قد بلغ نحو 284 مليار دينار وذلك حتى نهاية شهر مايو 2025م.
المديونية العامة تعود كلها للمصرف المركزي، محملة على الحكومة في شكل سندات وأوذنات، وسلف وقروض، ورصيد الحساب المكشوف لدي المصرف المركزي، مع التنبيه أن الدين تتحمله الحكومتين منذ الانقسام السياسي العام 2014م، والنصيب الأكبر منه راكمته الحكومة في الشرق الليبي.
تعاظم الدين العام خلال السنوات الخمس الماضية يعكس الأزمة ويكشف عن الأثر الكبير والمتعدي للنزاعات والصراعات، فقد بلغ الدين العام 2014م نحو 6.4 مليار دينار ليرتفع إلى 20 مليار العام 2016م، ثم إلى 84 مليار العام 2020م، ليصل إلى 155 مليار العام 2022م، وها هو قد قفز إلى نحو 284 مليار حسب رسالة المركزي لمجلس النواب.
المصرف المركزي تحت إدارته الجديدة وبقيادة المحافظ ناجي عيسى كشف عن أرقام جديدة لحجم المديونية العامة والتي بلغت نحو 220 مليار دينار منها نحو 156 مليار هي الديون على الحكومة التابعة لمجلس النواب في الشرق.
الاتجاه إلى معالجة المديونية الحكومية مؤخرا بدأ بإصدار القانون رقم 30 لسنة 2023م والذي دار حول تكوين احتياطي لسداد الدين العام، وحدد القانون مصادر تمويل الاحتياطي المذكور وهي: نسبة من الإيرادات المقدرة، وحصة الخزانة من أرباح المصرف المركزي، وصافي عائد الاصول الأجنبية، والرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي. ولم يظهر في تقارير المصرف المركزي وغيرها من التقارير الرسمية أي إشارة إلى إعمال هذه الألية وإذا ما تم تغطية قدر من الدين العام عبر هذا الاحتياطي.
المصرف المركزي تحت إدارته الجديدة وبقيادة المحافظ ناجي عيسى كشف عن أرقام جديدة لحجم المديونية العامة والتي بلغت نحو 220 مليار دينار منها نحو 156 مليار هي الديون على الحكومة التابعة لمجلس النواب في الشرق.ومن الملاحظ أن القانون يفرض عدم استخدام الاحتياطي المشار إليه في القانون رقم 30 لسنة 2023م لسداد الدين العام إلى بعد موافقة وزارة التخطيط والمالية، والمقصود هنا الوزارة التابعة لحكومة أسامة حماد في الشرق، والتي لا يزال المركزي الليبي يتعامل معها بحذر كون الحكومة المعترف بها دوليا هي حكومة الوحدة، والمصرف المركزي يضع هذا في اعتباره في غالب الأحيان.
لم يتم نشر القانون الجديد بخصوص إقفال الدين العام، وما تم الإعلان عنه شحيح، وهو ما جاء على لسان رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، النائب عمر تنتوش، الذي ذكر أنه تم بالفعل اعتماد القانون يقضي بتسوية الدين العام المتراكم منذ 2014 حتى نهاية مايو 2025م، وأنه تم استشارة المصرف المركزي والحكومة في هذا الموضوع، والدين المشار إليه يشمل الالتزمات لصالح المصرف المركزي والمصارف التجارية، ومعلوم أن الديون لصالح المصارف التجارية كانت جميعها لصالح حكومات الشرق، حكومة عبدالله الثني وحكومة أسامة حماد.
تنتوش ذكر في تصريحه المقتضب أن القانون يقضي بإعادة تقييم الأصول بناء على التغير الذي وقع في سعر صرف الدينار الليبي الذي تم تخفيضه من نحو 1.3 دولار للدينار إلى 5.6 دولار دينار، وإعادة تقييم الاصول وفقا لهذا التغيير يضاعف من قيمة الأولى مرات ويراكم رصيدا يمكن تغطية الدين العام من خلاله.
الإشكال هو أنه لم يتم النظر إلى الدين العام كمؤشر أساسي لتقييم الأداء الاقتصادي، وأن هناك رابطا بين الدين العام ومظاهر التأزيم في الاقتصاد الليبي والتي من أهمها تراجع قيمة الدينار والتضخم والبطالة والركود وتدني مستوى الخدمات، وبالتالي فإن معالجة الدين تتطلب إصلاحا اقتصاديا عبر تخطيط سليم وتوجيه للموارد بشكل رشيد، وهذا ما لم يقع، حيث لجأ المشرعون إلى الخيار الأسهل من خلال استغلال الفروق المالية التي يحققها تخفيض قيمة الدينار من خلال إعادة تقييم الاصول، والتحدي الحقيقي الذي يكشف خطأ هذه السياسة هو أن الوضع المأزوم سيدفع إلى مراكمة جديدة وسريعة للدين العام، فهل سيكون السبيل هو إعادة تخفيض الدينار مرة أخرى وبالتالي نقل العبئ المالي إلى المواطن في شكل ارتفاع الاسعار، وهو المثقل أصلا بسبب ارتفاع التضخم خلال الأعوام الخمس الماضية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه الدين ليبيا الاقتصادي ليبيا اقتصاد رأي دين مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المصرف المرکزی الدین العام ملیار دینار فی الشرق
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات النواب.. الامتناع عن التصويت دون عذر يُعرض الناخب للغرامة
في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، ألقى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تواجه كل من يتورط في جرائم انتخابية تهدد نزاهة العملية الديمقراطية، سواء كان ناخبًا أو مرشحًا أو أحد القائمين على إدارة الانتخابات.
ونصت المادة (56) من القانون على أنه لا يُخل توقيع العقوبات الواردة فيه بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، مؤكدًا أن المساس بسلامة إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء يعد جريمة تمس أساس الشرعية الديمقراطية وتستوجب ردعًا قانونيًا حاسمًا.
وتنوعت العقوبات التي فرضها القانون بين الغرامات المالية، والحبس، والسجن، والعزل من الوظيفة، والحرمان من الترشح، وصولًا إلى السجن المؤبد في بعض الحالات التي ترتبط باستخدام العنف المفضي إلى الوفاة ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
كما شدد القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة.
وبحسب القانون، يعاقب الناخب الذي يتخلف عن التصويت دون عذر بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، في حين يعاقب من يثبت تورطه في التلاعب بسير العملية الانتخابية، سواء من خلال تهديد أو عنف أو ترويع أو تقديم رشوة انتخابية، بعقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات، قد تُضاعف إذا اقترنت الجريمة بأفعال تمس السلامة الجسدية أو تؤدي إلى إبطال أو تشويه النتائج.
كما يتضمن القانون عقوبات خاصة بحق من ينشر أخبارًا كاذبة أو يسيء إلى أحد المترشحين بهدف التأثير في إرادة الناخبين، حيث تتراوح الغرامة بين عشرين ألفًا ومائتي ألف جنيه، وتُضاعف إذا تم النشر في توقيت لا يسمح بتصحيح المعلومات.
وإذا ثبت أن المرشح المستفيد كان على علم بذلك، يعاقب بذات العقوبة، ويحرم من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وفي واحدة من أقسى العقوبات، يعاقب القانون بالسجن كل من خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراق التصويت، كما يفرض عقوبات على من يتورط في طباعة أوراق الاقتراع بدون إذن، أو التصويت أكثر من مرة، أو الإدلاء بصوته منتحلًا اسم غيره.
ويمنح القانون رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الناتجة عن أية جريمة انتخابية مثبتة. كما نص على أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم، ويجوز لها حبس المتهمين احتياطيًا، على أن تنظرها دوائر خاصة تُحددها الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والابتدائية للفصل فيها بسرعة.
وأكدت المادة (72) من القانون أن الجرائم الانتخابية لا تسقط بمرور الوقت، ولا تنقضي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وهو ما يعكس تشدد الدولة في مواجهة كل ما من شأنه الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الدستورية.
ويأتي هذا التشريع في توقيت دقيق، بينما تتهيأ البلاد لاستحقاق نيابي مرتقب، في ظل دعوات واسعة إلى تعزيز الشفافية، وصيانة إرادة الناخب، وتحقيق مشاركة سياسية حرة وآمنة تضمن تمثيلًا عادلًا للمواطنين تحت مظلة القانون.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.