جاب الربحة.. أمن فاس يوقع بمختلس حسابات بنكية وعقوبات ثقيلة في انتظاره
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية- فاس
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 30 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه به في قرصنة المعطيات الخاصة بمجموعة من الحسابات البنكية بإحدى الدول العربية، قبل أن يعمد إلى استعمال هذه المعطيات للقيام بمعاملات تجارية وعمليات شراء مكنته من تحصيل مبالغ مالية متفاوتة.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة فاس، قبل أن تمكن عملية التفتيش من العثور بحوزته على ثلاثة بطائق بنكية ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية، علاوة على حاسوب محمول وثلاث هواتف نقالة يشتبه في استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين
وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة بنودًا صارمة تمنع صرف أي دواء دون روشتة معتمدة، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان التزام الصيدليات بالمعايير الصحية السليمة.
ويأتي ذلك في خطوة تستهدف ضبط سوق الدواء وحماية صحة المرضى.
ونصت المادة 31 من القانون على ما يلي:
"لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل موضعيًا، وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل داخليًا بشرط ألا تحتوي على مادة من المواد المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون. كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقًا للقانون، لا تصرف التذكرة الطبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر."
عقوبات المُخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار وزير الصحة.
وإذا ارتكبت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم، فضلًا عن ذلك، بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار، أو باع أو عرض للبيع أي من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو تداولها. كما يعاقب كذلك كل من باع أو عرض للبيع أي من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد رغم سابقة استخدامها، إذا صدر بشأنها قرار من وزير الصحة بتحديدها.