المؤبد لصاحب مغسلة وبراءة صيدلي من تهمة تجارة هيروين وحيازة سلاح بشبين القناطر
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المؤبد لصاحب مغسلة، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها، وبراءة صيدلي حر، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، ومقاومة السلطات القائمة على الضبط، وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش وذخائر، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9945 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2814 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع س"، 33 سنة، صاحب مغسلة، ومقيم عرب الصوالحة بشبين القناطر، و"أ م م"، 37 سنة، صيدلي حر، مقيم مدينة المستقبل، بالشروق، في القاهرة، لأنهما في يوم 1 / 5 / 2024، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني جوهرا مخدرا "هيروين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قاوم بالقوة والعنف المقدم أحمد محمد عبد القادر أمين، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القائم على تنفيذ القانون محل الاتهام الأول بأن قام بدفعه محاولا الفرار وذلك للحيلولة دون ضبطه، كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".
وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية الاتجار بالمخدرات الهيروين أسلحة بيضاء جنايات بنها محكمة جنايات بنها السجن المؤبد المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل شخص فى شبين القناطر لديسمبر
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وأحمد عبد المنعم أحمد طبوشه، ومحمد أحمد لخاطره دوير، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه وأخرين سبق الحكم عليهم، بأحكام متنوعة ما بين السجن المؤبد والمشدد، وبراءة 3 متهمين، بقتل شخص والشروع في قتل شخصين أخرين واستعراض القوة بالأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل.
وكانت قد صدرت أحكام بحق المتهمين بالقضية، ما بين السجن المؤبد لعاطلين، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لسائق، والسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق، وبراءة 3 متهمين أخرين.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32116 لسنة 2021 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3565 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد س م م"، و"محمد س م م"، عاطلين، ومقيمان بناحية عرب جهينة مركز شبين القناطر، و"محمود س م م"، 26 سنة، سائق، و"إسلام س م م"، 19 سنة، سائق، و"مصطفى م ح إ"، 29 سنة، سائق، و"سليم م إ"، و"إبراهيم ح س"، "المتهمين من الأول حتى الرابع"، استعرضوا القوة والعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "إمام عادل حسن حمد المخ ، حسام حسني حسن إبراهيم ، مصطفى محمد حسن"، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين، قتلوا المجني عليه "إمام عادل حسن"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "آلية، بنادق خرطوش"، حوزتهم وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي على المجني عليه سالف الذكر بأن أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية من الأسلحة النارية إحرازهم فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وكان ذلك حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين في ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليهما "حسام حسنى حسن إبراهيم، مصطفى محمد حسن"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "آلية ، بنادق خرطوش"، حوزتهم وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي على المجني عليهما سالفي الذكر بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية عشوائية من الأسلحة النارية إحرازهم، فأحدثوا بهما الاصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين في ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الخامس قتل المجني عليه "إسلام سليم محمد محمد سلامة"، عمداً بأن عقد العزم وبيت النية على التعدي عليه وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا (بندقية آلية) محل الاتهام اللاحق وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الشرعي قاصدا من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهمين من الأول حتى الخامس أطلقوا أعيرة نارية داخل إحدى القري على النحو المبين بالأوراق، والمتهمين السادس والسابع ضربا عمدا المجني عليه "إسلام سليم محمد محمد سلامة"، بأن قاما بالتعدي عليه بأداة (ماسورة حديدية، سيخ حديد) والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب المرفق على النحو المبين بالأوراق.