أزمة وسجال إعلامي بين نتنياهو وبن غفير بسبب قرار تقييد زيارات الأسرى
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
دخل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الجمعة، في سجال إعلامي على خلفية قرار الأخير تقليص زيارات الأسرى في سجون الاحتلال.
وكان بن غفير قرر تقليص كبير في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك لزيارة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة في كل شهر على أن يسرى القرار بدءا من يوم الأحد المقبل، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صباح الجمعة.
عقب ذلك أصدر مكتب نتنياهو بياناً نفى فيه أن يكون قد تم إقرار تقليص الزيارات مشيراً إلى أن جلسة ستجري بهذا الخصوص بحضور الجهات الأمنية المختصة الأسبوع المقبل.
وقال مكتب نتنياهو وفق ترجمة وكالة "صفا": "لم يتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص إلى حين عقد جلسة أمنية باشتراك شتى الأذرع الأمنية وهي جلسة حددها رئيس الحكومة للأسبوع القادم".
من جانبه عقّب مكتب بن غفير على بيان مكتب نتنياهو قائلاً إن القرار صدر بضرورة العمل على تقليص زيارات الأسرى وفقاً لأنظمة إدارة السجون المتبعة وهي زيارة واحدة كل شهرين.
وأضاف مكتب "بن غفير" أنه تم إبلاغ مفوضية إدارة السجون بالأمر في السابع والعشرين من شهر أغسطس/ آب المنصرم، إذ تم التوضيح لها أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأنه يتوجب عليها تطبيق القرار، وفق البيان.
أما على صعيد موقف أجهزة أمن الاحتلال فقد نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن محافل أمنية قولها إن توقيت هكذا قرار وغداة الأعياد اليهودية والتصعيد الأمني ليس مناسباً وخاصة في ظل عدم موافقة الأمن على هذه الخطوة.
فيما هاجم بن غفير مفوضة إدارة السجون "كاتيا بيري" والشاباك قائلاً: "ترغب إدارة السجون والشاباك بالحفاظ على الهدوء والوزير بن غفير غير مستعد للسماح باستمرار المخيمات الصيفية في السجون".
وتابع أن "الأجهزة الأمنية ترسل برسالة ضعف تجاه الأسرى".
وهاجم "بن غفير" إدارة السجون في تغريدة له عبر "تويتر" قائلا: "لا يمكن لإدارة السجون تجاهل تعليماتي".
وأضاف "في اللحظة اطلعت على هذه المعلومة أصدرت أوامري بشكل فوري بالعمل على تقليص الزيارات لواحدة كل شهرين ، على إدارة السجون العمل على تنفيذ القرار دون تأخير".
بينما ردت إدارة سجون الاحتلال على ذلك بالقول إن الأسرى يخططون لخوض الإضراب الجماعي عن الطعام ابتداءً من الرابع عشر من هذا الشهر وقبيل يوم واحد من "رأس السنة اليهودية" وبدء موسم الأعياد.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: زيارات الأسرى إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو سجون الاحتلال الأسرى الفلسطينيين زیارات الأسرى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.
ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.
يأتي القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024.
نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.
كما ألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوسـاطة فـي التأمين أو إعادة التأمين بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقـين للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مـسؤولة عـن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها.
اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة ليس صادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات، السابقة على تقديم الطلب وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين بشركات تأمين، وألا يقوم بهم عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون العضو متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
وإذا كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشـراف ورقابـة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيهـا مقرهـا الرئيـسي، يجب أن توافق تلك السلطة لها على العمـل في جمهوريـة مـصر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.
كما اشترط القرار أن يتوافر في مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين، أو الوساطة في التأمين أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عـضوا بمجلـس إدارة شـركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين أو إعادة التـأمين أو أن يكون من ضمن العاملين بها.
على أن تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنـى الـوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٤، تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، حيث جعل القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه.
ألزم القرار كافة شركات بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً وزيادة الوعي بالنشاط بين كافة المواطنين وجذب كافة الفئات.
حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على (الأشخاص الاعتبارية) وهي الشركات والجهات التي تم تأسيسها لهذا الغرض، تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، على أن يباشر النشاط ممثلو هذه الجهات ممن حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، نظراً لما تحتاجه شركات الوساطة بنشاط إعادة التأمين من خبرات خاصة، كما تم حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، أو ممارسة أي من النشاطين دون الحصول على ترخيص رسمي وقيد في سجل الهيئة.
سمح القرار لأول مرة لوسيط التأمين الحر الراغب في مزاولة نشاط الوسـاطة في التأمين من خلال مكتب خاص به، من خلال التقدم للهيئة بطلب الموافقة على فتح المكتب، مرفقاً به مستندات تشمل عنوان المكتب، وسند حيازته، ووسائل الاتصال به، بجانب بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب واختصاصاتهم ومسئولياتهم، مرفقًا به إقرار بعدم ممارسة أيا منهم لأعمال الوساطة في التأمين.
بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما سمح القرار للوسطاء الحاليين من مزاولي النشاط عبر مكاتب خاصة، بتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار وفقاً للضوابط الجديدة.
أوجب القرار على شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ضرورة دعوة الجمعية العامة للانعقاد فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقـل فى السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة الماليـة للـشركة، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
أوجب القرار على وسيط التأمين الحر ضرورة أن يمسك سجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والالغاءات سـواء ورقياً أو إلكترونياً، في ضوء عمل الهيئة على تعزيز دورها الرقابي وتوحيد الالتزامات على كافة أنواع الوسطاء في قطاع التأمين.