شبانة عن تصريح طولان بالانسحاب: لابد من توضيح أهداف المنتخب الثانى
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
علق الإعلامى محمد شبانة على تصريحات الكابتن حلمى طولان المدير الفنى للمنتخب الثانى الذى يشارك فى بطولة كأس العرب فى قطر والأزمة المثارة بسبب تضارب المواعيد وارتباطات لاعبى المنتخب بأنديتها سواء على المستوى المحلى بالدورى العام او بالبطولات الأفريقية للأندية.
وقال شبانة في برنامجه "من الآخر" على راديو شعبى اف ام، أن هذه الأمور المفترض أنها متفق عليها وهى مسئولية اتحاد الكرة، مشيراً أن فكرة المنتخب الثانى هو تشكيله من اللاعبين المتاحين للمنتخب وأن استقرار مسابقة الدوري هو من أهداف الكرة المصرية لتصحيح أوضاعها مشيراً انه تعجب من شكوى تأجير الملاعب للمنتخب الثانى فى تدريباته وكلها أمور ادارية لا يجب ان ينشغل بها المدير الفنى.
مؤكدا انه يجب توضيح هدف المنتخب الثانى هل تم تشكيله للفوز بكأس العرب ام للمشاركة وكشف صف جديد للمنتخب الاول كرافد اساسى له.
وأضاف شبانة أن هذه أمور لا يجب إثارتها بالإعلام ولكن تهديد طولان بالانسحاب من المنتخب يبدو انه ماء بعد ان فاض به الكيل !!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طولان حلمي طولان كأس العرب المنتخب البطولات الأفريقية
إقرأ أيضاً:
متى يجب دفع الزكاة على العقارات؟.. الإفتاء: 3 شروط إذا تحققت لابد من إخراجها
أجابت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول زكاة العقارات قائلة: إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وهي شعيرة عظيمة تحمل معاني التكافل والتطهير والاتباع لأوامر الله تعالى، موضحة أن الزكاة لا تُفرض على كل الأموال، وإنما على أموال مخصوصة بشروط ونسب معينة، حددها الشرع الشريف.
متى يجب إخراج الزكاة على العقارات ؟وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن العقارات يختلف حكم زكاتها باختلاف نية المالك، فالعقار المعدّ للتجارة – أي الذي يُشترى بغرض البيع والربح – يُعامل معاملة عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا تحققت الشروط، وهي: مرور الحول الهجري، وبلوغ قيمته نصاب الزكاة المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع نية التربح من بيعه.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُخرج مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم العقار بقيمته السوقية وقت البيع، سواء زادت أو قلت عن سعر الشراء، مؤكدة أن العقارات المعدة للسكن أو المؤجرة للاستغلال لا زكاة فيها إلا في عائد الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
الإفتاء: احترام أموال الغير وحفظه هو عين الاحترام والحفظ لمالِك
حكم إيقاظ النائم للصلاة وهل يجب ذلك على المستيقظ؟ الإفتاء تجيب
ما حكم ترك صلاة الضحى لمن يعمل عملا شاقا؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء تحذر من أكل أموال الناس بالباطل.. اعرف مصيره يوم القيامة
وفي إطار الموضوع ذاته، كان الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي في دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال يقول صاحبه "هل عقارات التمليك عليها زكاة؟".
وأكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي في دار الإفتاء خلال تصريحات سابقة له، أنه إذا كان تم شراء الشقة ولن يتم بيعها فيما بعد لا زكاة عليها وفي حالة شرائها من أجل بيعها فيما بعد فعليها زكاة تقدر ب 2,5 بالمائة من ثمنها عند البيع.
كيفية إخراج الزكاة على العقارات المؤجرةأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المستفتين حول كيفية إخراج الزكاة إذا كانت أمواله عبارة عن عقارات مؤجرة وأراضٍ فضاء.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن العقارات إذا كانت بغرض البيع والشراء والمتاجرة، فهي من عُروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من قيمة المال المستثمر سنويًا.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما العقارات المؤجرة التي يحصل مالكها على عائد شهري منها، فهي من قبيل "المستغلات"، فلا زكاة في أصل العقار نفسه، وإنما الزكاة تكون في المال المدخر من الإيجار إذا بلغ النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%.
وفيما يخص الأراضي الفضاء، بيّن أمين الإفتاء أنها إن كانت معدّة للتجارة، فتجب الزكاة عليها عند بيعها ولمرة واحدة فقط عن قيمتها، أما إذا كانت بغرض البناء الشخصي أو الادخار فليس فيها زكاة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن إخراج الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي سبب لبركة المال ونمائه وطهارته.