صدى البلد:
2025-11-04@00:39:32 GMT

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ فإني أمتلك منزلًا وقد عرضته للبيع، فجاءني أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء هذا المنزل، وقد وعدته بالبيع، ومن ثمَّ اتفقنا على كل الأمور التي تخص هذا البيع؛ من حيث السعر المراد، والوقت الذي سوف تتم فيه عملية البيع ونقل الملكية، وقد كُتب ذلك في ورقة بيننا نحن، نظرًا لكون المشتري سوف يبيع قطعة أرض يملكها حتى يتسنى له دفع ثمن المنزل الذي اتفقنا عليه في العقد، إلّا أنه -وقبل أن يظهر هذا الشخص- قد سألني أحد أقاربي شراء هذا المنزل، فهل يجوز أن أبيعه لقريبي أو ألتزم بالوعد مع الأول؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: ما جرى بينك أيها السائل الكريم وبين الطرف الأول الراغب في شراء المنزل من وعدٍ بالبيع واتفاقٍ على جميع المسائل التي تخص هذا العقد، والتي لا يُحْتاج إلى الرجوع إليها مرة أخرى عند إبرام العقد، ومن ثمَّ قام ببيع قطعة أرض يملكها حتى يتسنى له دفع ثمن المنزل الذي اتفقتما عليه -يكون ملزمًا في حقك، ويجب عليك الوفاء به شرعًا، ولا يجوز لك مخالفته، رفعًا للضرر عنه، إلا إذا تراضيتما على عدم إتمام البيع واتفقتما على ذلك، فلا حرج عليك حينئذ من البيع لقريبك متى رغبت في ذلك.

بيان مشروعية عقد البيع
عقد البيع من عقود المعاوضات التي أباحها الشرع الشريف متى وقع مستوفيًا أركانه وشروطه، وخاليًا من موانعه، كالغرر والضرر والغش والتدليس؛ رفقًا بالعباد، وتحقيقًا لمصالحهم، وقضاءً لحاجاتهم في الحصول على معاشهم، وهو كما في "تحفة المحتاج" للعلَّامة ابن حجر الهيتمي (4/ 215، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه..، لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة] اهـ.

ما حدود الابن من الرضاعة وحقوقه؟.. دار الإفتاء توضححكم الزواج من حفيدة الزوجة المتوفاة المدخول بها.. الإفتاء توضححكم منع الرجل زوجته من الذهاب للطبيب.. الإفتاء: المعيار هو الضرورة والضابط الشرعيهل يجوز تحديد جنس المولود؟.. أمين الإفتاء: لا مانع منه شرعًا في هذه الحالة

حكم الوعد بالبيع والالتزام به
من الأمور التي يلجأ إليها كثير من الناس في معاملاتهم، وتكون سابقة على عقد البيع بحيث تكون بمنزلة العقود التمهيدية لإتمامه هو: "الوعد بالبيع"، أو "الوعد بالتعاقد" وهو: اتفاق بين كلا الطرفين -الواعد والموعود له-، أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، وهو عقد البيع النهائي. يُنظر: "القانون المدني المصري" مادة رقم: (101).

وأوضحت أن الوفاء بالوعد والالتزام به أمرٌ مطلوبٌ شرعًا، إذ هو من مكارم الأخلاق ومحاسنها، فينبغي على من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهيٍّ عنه أن يفي بوعده وعهده معه إن لم يتعذر ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 34]، قال الإمام الشافعي في "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [ظاهره عام على كل عقد... إذا كانت في العقد لله طاعة، ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها معصية] اهـ.

وهو من صفات المؤمنين الذين امتدحهم الله تعالى بوفائهم بالعهود والتزامهم بالعقود، قال تعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: 177]، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 62، ط. مؤسسة الرسالة): [أي: فيما بينهم وبين الله تعالى، وفيما بينهم وبين الناس] اهـ.

حكم العدول عن الوعد بالبيع
بينت ان ما حدث بين مالك المنزل المراد بيعه من وعد للطرف الآخر على أن يبيع له هذا المنزل، واتفاقهم على كل الأمور التي تخص هذا البيع، من تحديدٍ لأركانه وشروطه، من حيث معلومية الثمن والمثمن (المنزل المراد بيعه)، وتحديد الوقت الذي يتم فيه إجراء عملية البيع النهائي، ومن ثم نقل الملكية -فإن هذا  الوعد من البائع يكون ملزمًا الوفاء به، ولا يجوز له مخالفته والرجوع عنه، إذ من شروط كون الوعد ملزمًا: وجود إيجاب من الواعد واقتران هذا الإيجاب بقبول من الموعود له، ويتأكد ذلك بتوثيقه، وأن يُعيّن العاقدان جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه بينهما، من حيث أركان ذلك العقد وشروطه الأساسية التي لا يُحتاج إلى الاتفاق عليها مرة أخرى عند إبرام العقد النهائي للبيع الذي يكون فيه نقل للملكية من الواعد للموعود له، كتعيين مقدار الالتزام وأجله.

وقد توافرت تلك الشروط في هذا الوعد، فوجب الالتزام والوفاء به شرعًا، وعدم جواز مخالفته والرجوع عنه.

وقد تواردت نصوص الفقهاء على وجوب الوفاء بالوعد والعهد الذي يقع عليه الاتفاق، أو يظهر فيه معنى الالتزام بقرينة، أو التعليق، إذ التعليق فيه معنى الالتزام، فإذا دخل الموعود له بسبب هذا الوعد في كلفة، وجب على الواعد الوفاء به، وعدم الرجوع عنه، إلا إذا تعذر ذلك.

وأيضًا فإن في رجوع الواعد في وعده ضررًا بالطرف الآخر؛ حيث إن الطرف الآخر قد أدخل نفسه في التزام آخر، وهو كونه سوف يبيع قطعة أرض يملكها، حتى يتسنى له دفع ثمن هذا المنزل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إلحاق الضرر بالغير إلَّا لموجب؛ فقد روى الإمام ابن ماجه في "سننه"، وأحمد في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك"، والإمام مالك في "الموطأ" أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا ضَررَ ولا ضِرارَ»، والذي صار أصلًا للقاعدة الشرعية الكبرى "الضرر يزال"، وقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات".

قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 431، ط. المكتبة التجارية الكبرى) تعليقًا على هذا الحديث: [وفيه: تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم، وفيه حذف أصله لا لحوق أو إلحاق، أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا، أي: لا يجوز شرعًا إلا لموجبٍ خاص]، ولم يوجد موجب خاص هنا للحوق الضرر بالطرف الآخر -الموعود له- فوجب التزام الواعد ووفاؤه بما اتفق عليه مع الموعود له.

وهذا ما أخذ به القانون المدني المصري، حيث نص في المادة (101) منه على أن: [(1) الاتفاق الذي يَعِد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عُيِّنَت جميعُ المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. (2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضًا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد] اهـ.

ونص في المادة (102) منه على أنه: [إذا وَعَدَ شخصٌ بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبًا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد -وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل- متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد] اهـ.


وأكدت بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن ما جرى بينك وبين الطرف الأول الراغب في شراء المنزل من وعدٍ بالبيع واتفاقٍ على جميع المسائل التي تخص هذا العقد، والتي لا يُحْتاج إلى الرجوع إليها مرة أخرى عند إبرام العقد، ومن ثمَّ قام ببيع قطعة أرض يملكها حتى يتسنى له دفع ثمن المنزل الذي اتفقتما عليه -يكون ملزمًا في حقك، ويجب عليك الوفاء به شرعًا، ولا يجوز لك مخالفته، رفعًا للضرر عنه، إلا إذا تراضيتما على عدم إتمام البيع واتفقتما على ذلك، فلا حرج عليك حينئذ من البيع لقريبك متى رغبت في ذلك.

طباعة شارك البيع عقد البيع الوعد بالبيع حكم العدول عن الوعد بالبيع الإفتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البيع عقد البيع الإفتاء التی تخص هذا هذا المنزل عقد البیع إلا إذا لا یجوز الذی ی ملزم ا من وعد ومن ثم

إقرأ أيضاً:

حكم أداء صلاة النافلة في جماعة.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم صلاة النافلة في جماعة؛ فنحن نقوم في بلدتنا بدعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة، ونخُصُّ من ذلك بعض الأيام والأزمان المباركة؛ مثل الاثنين والخميس والعشر الأوائل من ذي الحجة وغيرها، وندعوهم لقيام الليل والصلاة والتسبيح والأدعية في يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ احتفالًا بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال بعض الناس: هذا بدعة، وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى معه في غير رمضان صحابي أو اثنان كانوا حاضرين في وقت الصلاة مصادفة، أو دخلوا معه فيها وهو لم يدعهم إليها؛ وعلى ذلك فإن دعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة بدعة. فما مدى صحة هذا الكلام؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: دعوة الناس إلى الاجتماع إلى قيام الليل في جماعة وسيلة للعبادة وليس عبادة، فلا يعتبر بدعة؛ لأنه من قبيل الدعوة إلى فعل الخيرات والتعاون على البر والتقوى، وهذا شيءٌ مأمورٌ به شرعًا. مع التنبيه على ضرورة التنسيق مع الجهة الموكول إليها رعاية أمر المساجد والإشراف عليها.
 

هل يحق للزوج أخذ شبكة زوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟.. الإفتاء تجيبهل تكاليف علاج الزوجة يدخل ضمن النفقة الواجبة على الزوج؟.. الإفتاء تجيبحكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث لتصحيح الإبصار..الإفتاء تجيبهل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

حكم أداء صلاة النافلة في جماعة
من المقرر شرعًا أنَّ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رواه الإمام مالك، وهو متفق عليه، وغير ذلك من الأحاديث الشريفة.

ولقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه صلى النوافل في جماعة؛ مثل: قيام الليل؛ لمّا حدث أن خرج في رمضان فصلَّى وصلَّى خلفه الصحابة، وجاء في الليلة الثانية فصلَّى وصلَّى وراءه جَمعٌ أكثر، وفي الليلة الثالثة احتجب صلى الله عليه وآله وسلم عنهم فلم يخرج عليهم، فلما سئل سيدنا رسول الله عن ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيكُمْ» متفق عليه.

والصلاة التي صلَّاها سيدنا رسول الله لا تخرج عن كونها من قيام الليل، ولما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أنَّ جدته مُلَيْكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: «قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لكُمْ»، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ثم انصرف"، وفي رواية أخرى لمسلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: «قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ» -في غير وقت صلاة-، فصلى بنا، فقال رجل لثابت: أين جعل أنسًا منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهلَ البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي: يا رسول الله خويدمك ادع الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: «اللَّهُمَّ أَكثر مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ».

قال الإمام النووي في "شرحه لمسلم" عند هذا الحديث: [وفيه جواز صلاة النافلة جماعة] اهـ. "صحيح مسلم شرح النووي" (5/ 162، ط. دار إحياء التراث العربي).

طباعة شارك صلاة النافلة جماعة قيام الليل الصلاة حكم أداء صلاة النافلة في جماعة

مقالات مشابهة

  • ما حكم بناء مظلةٍ واستراحة على القبر؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم إخراج القيمة في الزكاة؟.. الإفتاء تجيب
  • فتاوى| حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة بالصلاة.. هل يجوز الصيام بدلا من الإطعام حال العجز في تنفيذ كفارة اليمين.. ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟
  • حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة بالصلاة.. الإفتاء تجيب
  • وعد بلفور.. خطيئة بريطانيا التي شرعنت انتزاع الحق الفلسطيني
  • حكم أداء صلاة النافلة في جماعة.. الإفتاء تجيب
  • هل يحق للزوج أخذ شبكة زوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب