حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة بالصلاة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الاستعاذة: هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط.
                
      
				
حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة
أما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة الواحدة؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
- فذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في المذهب إلى اقتصارها على الركعة الأولى، وأنَّ تكرارها في الركعة الثانية وما بعدها مكروه.
- بينما ذهب الشافعية في الأصح، والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى استحباب تكرارها في كلِّ ركعةٍ. ينظر: "الهداية" للإمام المرغيناني (1/ 52، ط. دار إحياء التراث العربي) و"المجموع" للإمام النووي (3/ 32، ط. دار الفكر) و"الإنصاف" للإمام المرداوي" (2/ 73-74، ط. دار احياء التراث العربي).
ووافقهم ابن حبيب من المالكية ولم ينقل في كتب المذهب خلافه؛ قال الإمام الرهوني في "حاشيته" (1/ 425، ط. المطبعة الأميرية): [ويتعوذ في جملة الركعات عند ابن حبيب والشافعي؛ لأنَّه من توابع القراءة.. ولم أرَ مَن تعرَّض لهذا الفرع بخصوصه من شُرَّاح المختصر ولا من غيرهم الآن غيره، ومقابلته ما لابن حبيب والشافعي.. تدل على أنَّه لا مخالف لابن حبيب من أهل المذهب، وذلك مع توجيهه يدلُّ على أنَّ عليه المعوّل، والله أعلم].
هل يجوز صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه السائل: «بصلي الوتر ثلاث ركعات بتشهد واحد، فهل يصح ذلك؟ وبصلي مع كل صلاة فرض صلاة فائتة، وساعات بصلي صلاتين، فهل ده جائز؟».
وأوضح أمين الفتوى، أن صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدٍ واحد صحيحة وجائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث، وقد ورد في السنة أن الوتر يجوز أن يُصلّى ركعة واحدة، أو ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر، بحسب ما يتيسر للمسلم.
وأضاف أن صلاة الفوائت هي بمثابة ديون في ذمة المسلم، وكلما أسرع في قضائها كان أفضل، موضحًا أنه يجوز الجمع بين صلاة حاضرة وصلاة فائتة في نفس الوقت، أو أداء أكثر من صلاة فائتة في وقت واحد، لأن الغرض هو سداد الدين وإبراء الذمة.
وبيّن أنه ليس شرطًا أن تُقضى الصلاة في وقتها نفسه، فيجوز قضاء صلاة العشاء مثلًا في وقت الظهر، أو صلاة العصر في وقت العشاء، مشيرًا إلى أن المهم هو نية القضاء وأداء الفرض كما كان واجبًا.
كما أوضح أن صلاة الفوائت تجوز في أي وقت، حتى في أوقات الكراهة، عند بعض الفقهاء، لأن قضاء الفائتة واجب مقدم على النفل، إلا أنه يُستحب تجنب أوقات الكراهة إن لم يكن الإنسان مضطرًا، وهي: بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، وعند وقوف الشمس في كبد السماء قبل الظهر بحوالي عشر دقائق.
وأكد أمين الفتوى، أن المحافظة على قضاء الفوائت من علامات التوبة الصادقة، داعيًا إلى الاجتهاد في تعويض ما فات وعدم التساهل في أدائها، لأن "ما لا يُدرَك كله لا يُترَك جله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستعاذة الصلاة ركعات الصلاة الإفتاء فی وقت
إقرأ أيضاً:
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الشرع في لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة أو غيرها من الذهب أو الفضة.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التي تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زي منها، فهي على أصل الإباحة، بل إن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يخفف مشقة أو يفيد منفعة؛ فهو مستحسن ولا مانع منه، ما لم يكن ممنوعًا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلي عنه، أو يقترن به محرم شرعًا.
وتابعت: فإذا نص الشرع على التحريم كان محرمًا؛ كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما؛ كاستعمال الحرير واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحًا شرعًا؛ فإن دين الله يسر: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وأضافت: وإذا اقترن باللبس من أي نوع كان ما يحرم شرعًا؛ كأن يلبس نوعًا من اللباس إعجابًا وخيلاء، أو تلبس المرأة لباسًا يظهر عورتها، أو يلبس زيًّا يقصد بلبسه التشبه بزي الكفار، كان ذلك غير جائز شرعًا؛ لا لذات الملبس، ولكن لما قارنه من المعاني الممنوعة، وقد يكون ذلك محرمًا، وقد يكون مكروها؛ يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعاني.
وأوضحت بناء على ذلك: إن لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب حرام على الرجال؛ لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاته لصفة الرجولة والإسراف بلا موجب يعتد به، ويباح استعمالها للمرأة، كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها من الفضة، ويباح للرجل أن يتختم بالفضة.
حكم استعمال الماس للرجال
قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز للرجل أن يلبس الخاتم أو الساعة المشتملة على المعادن الثمينة – غير الذهب - كالماس ، لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد دليل بالمنع من ذلك ، إلا أن يكون من حلي النساء كالأسورة والقلادة فيمنع .
وأضاف جمعة، في إجابته عن سؤال "ما حكم استعمال الماس للرجال؟"، أنه يجوز لأنه لم يرد نهى عن ذلك إلا أنه لا حرام فيها ومن هنا أخذ العلماء أن حرمة لبس الذهب لرجال وعدم اتخاذها للأوانى كان بغرض عدم تضيق النقضين أى الذهب والفضة فى التعامل بين الناس وهذا ليس لأنه غالى ولانه كان يستعمل وسيطا للتبادل فالذهب والفضة غير الألماظ والياقوت.
وأشار إلى أنه يحرم على الرجل لبس الذهب ، لما روى مسلم (2090) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ ، فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، أما الذهب المزيف ، فلا حرج في لبسه ، لأنه ليس ذهبًا في الحقيقة ، فلا تشمله أحاديث تحريم الذهب على الرجال ، لكن الأولى تركه ؛ لأنه قد يساء الظن بلابسه ، وقد يقتدي به غيرُه ، ويظن أنه يلبس ذهبا حقيقيا، وأما المطلي بالذهب فالمقرر عند كثير من الفقهاء أن الطلاء إذا كان يجتمع منه ذهب ، عند حكّه أو وضعه على النار ، فإنه يكون محرما ، وأما إذا كان مجرد لون ، لا يجتمع منه شيء ، فلا حرج في لبسه.