تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية، المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977، ودستورية نسبة الزيادة السنوية لأجرة الأماكن المفروشة.

اليوم ..نظر دعوى عدم دستورية زيادة الأجرة السنوية لإيجار الأماكن المفروشة 

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 51 لسنة 26 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن.

وتوضح المادة 45 من قانون ايجار الأماكن خاصة فيما يتعلق بالايجار المفروش، أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي:

1-أربعمائة في المائة (400) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

2-مائتان في المائة (200) عن الأماكن المنشاة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961.

3-مائة وخمسون في المائة (150) عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

4-مائة في المائة (100%) عن الأماكن التي يرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة.

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت في القضية رقم 149 لسنة 18 بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة للأماكن التي تم تأجيرها مفروشا وفقا لنص المادة 40 من القانون.

اليوم .. الدستورية تفصل  فى دستورية استرداد ما صُرف للموظف بغير وجه حق 

كما  تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000، بشأن التجاوز عن استرداد أى مبالغ مالية صرفت للموظف بغير وجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو علاوة خاصة.

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 219 لسنة 27 دستورية، المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى.

ويجوز بقرار من السلطة المختصة فى غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.

قانون استرداد ما صرف بغير وجه حق، المحكمة الدستورية العليا، الدعوى الدستورية، دعوى بعدم دستورية، القانون رقم 4 لسنة 2000، التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق، استرداد ما صرف بغير وجه حق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي المحکمة الدستوریة العلیا من القانون رقم 4 بعدم دستوریة عن الأماکن فی المائة

إقرأ أيضاً:

غدا.. محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالانضمام لتنظيم القاعدة في "خلية النزهة "

تنظر  الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم،غدا السبت ، محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالانضمام لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 20905 لسنة 2024، لجلسة 8 نوفمبر.

غدا.. محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالانضمام لتنظيم القاعدة في "خلية النزهة "

جاء بأمر الإحالة أنه غضون عام 2013 وحتى 21 فبراير 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وصنع وحاز سلاح ناري.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجة للمتهمين من الأول للرابع تهم رصد مديرية أمن المنيا لاستهداف قواتها، المتهمون جميعا ارتكبوا تهم تمويل الإرهاب.

السيطرة علي حريق  اندلع في  كافيه شهيرة بمنطقة الاستاد بطنطا 

وفي واقعة اخري ؛  تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية  ،  من السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة الاستاد بدائرة حي ثان طنطا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، يفيد باندلاع النيران داخل كافيه شهير بمنطقة الاستاد بدائرة حي ثان طنطا.

وعلى الفور تم الدفع بـ4 من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحلات والمباني المجاورة.

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أيمن مصطفى فرحات، والتى حملت رقم 96121، لسنة 79 قضائية، والتى طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه:

"تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.

وجاء بالقانون الجديد الذى نشر بالجريدة الرسمية، وأصبح العمل به ساريٱ منذ نشره أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

لجان حصر في نطاق كل محافظة

وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية:

1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية، ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مقالات مشابهة

  • اليوم .. المحكمة تفصل فى دستورية استرداد ما صُرف للموظف بغير وجه حق 
  • «الدستورية» تفصل اليوم فى دستورية استرداد ما صُرف للموظف بغير وجه حق
  • غدا.. محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالانضمام لتنظيم القاعدة في "خلية النزهة "
  • حظر الاستقطاع من راتب الموظف لسداد الديون بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
  • قبل انطلاق التصويت.. القانون يحدد حقوق النواب وضوابط الجمع بين المناصب
  • بدء الصمت الانتخابى بانتخابات النواب ظهر اليوم الخميس
  • 30 سنة زواج تنتهى بالهجر.. سيدة تقاضى زوجها بعد زواجه من فتاة بعمر أبنائه
  • استرداد 170 قطعة أرض مخالفة بالعاشر من رمضان تطبيقًا للقانون وحفاظًا على حقوق الدولة