تشميع مركز تجميل بدون ترخيص تديره منتحلة صفة طبيب جلدية بالبحيرة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وتطبيق القانون بحزم لحماية المواطنين.
نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملة عاجلة لتشميع أحد مراكز التجميل غير المرخصة، وذلك بعد ثبوت قيام سيدة بانتحال صفة طبيب جلدية وإدارة المركز دون توفر الاشتراطات القانونية اللازمة.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة متابعة المنشآت الطبية الخاصة بشكل دوري، وتشديد الرقابة على عملها لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة والارتقاء بكفاءة القطاع الخاص.
وقد رصدت إدارة العلاج الحر المركز المخالف الذي يحتوي على أجهزة ليزر وعملات تنظيف البشرة، وتبين وجود عمالة غير مؤهلة تقوم بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، ما يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، شملت تحرير محضر رسمي بانتحال صفة طبيب جلدية، وتشميع المركز بالكامل منعًا لاستمرار تقديم الخدمات المخالفة، حمايةً للسلامة العامة ومنعًا لأي أضرار صحية محتملة على المواطنين.
وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الدور الرقابي الفعال لإدارة العلاج الحر، مشددًا على أهمية المرور الميداني الاحترافي لتقصي المعلومات ومتابعة المنشآت الطبية الخاصة، مع التركيز على المخالفات الجسيمة التي قد تهدد صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح وكيل الوزارة أن القطاع الطبي الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الطبية، وأن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي منشأة تمارس أعمالًا غير قانونية.
من جانبها، أكدت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية على أهمية وعي المواطنين والحرص على التأكد من التراخيص الرسمية وصحة التصاريح والأطقم الطبية العاملة بالمراكز الطبية التي يترددون عليها. ودعت إلى سرعة الإبلاغ عن أي مراكز مخالفة أو أشخاص ينتحلون صفة طبيب عبر مديرية الصحة أو الجهات المختصة لضمان سلامة جميع المترددين على هذه المراكز.
يأتي هذا التحرك في سياق جهود محافظة البحيرة ووزارة الصحة لتعزيز الثقة في الخدمات الطبية الخاصة، وضمان تقديم أعلى معايير السلامة والجودة للمترددين على المراكز الطبية والتجميلية، فضلاً عن حماية المواطنين من المخاطر الصحية الناتجة عن التعامل مع أشخاص غير مؤهلين أو مراكز غير مرخصة.
وتؤكد مديرية الصحة بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري على جميع المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، لضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية، والحفاظ على سلامة المجتمع، مع التشديد على أن أي مخالفة ستتعامل معها الجهات المعنية بحزم وشفافية تامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز تجميل المنشآت الطبیة الخاصة العلاج الحر صفة طبیب
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون المحال العامة حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبات تشغيل محل بدون ترخيصنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.