اتنصب عليك فى بيع أونلاين؟.. خطوات قانونية لاسترجاع حقك
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
يتعرض الكثير من المواطنين لعمليات نصب أثناء الشراء أو البيع على مواقع التواصل أو المنصات التجارية، سواء بتحويل الأموال دون استلام المنتج أو استلام سلعة مخالفة للمواصفات.
اليوم السابع يوضح في السطور التالية الخطوات القانونية لاسترجاع حقك وكيفية تقديم بلاغ رسمي ضد المحتال إلكترونيًا أو في قسم الشرطة.
قبل أي خطوة قانونية، احفظ المحادثات والصور والفواتير وأي دليل يثبت عملية النصب، مثل إيصالات التحويل البنكي أو رسائل الدفع عبر المحافظ الإلكترونية، فهذه الأدلة مهمة لتحديد هوية الجاني وإثبات الواقعة أمام جهات التحقيق.
يمكنك التوجه إلى أقرب قسم شرطة لمحل إقامتك وتقديم بلاغ بالنصب الإلكتروني، مع تسليم كل الأدلة المتوفرة.
كما يمكنك تقديم البلاغ إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية من خلال بوابة ،خدمات الإنترنت" باختيار "بلاغ عن جريمة إلكترونية"، وتعبئة البيانات المطلوبة.
ثالثاً: التحريات والعقوباتبعد استلام البلاغ، تُحال الأوراق إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحص أرقام الهواتف والحسابات الإلكترونية وتتبع مصدر التحويلات.
ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على جرائم النصب الإلكتروني بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
رابعاً: إزاي تتجنب النصب بعد كده؟
1- متحوّلش أي مبلغ قبل استلام المنتج أو التأكد من هوية البائع.
2- تجنب التعامل مع صفحات غير موثقة أو حسابات شخصية مجهولة.
3- استخدم المنصات الرسمية التي تتيح خدمة الدفع الآمن.
4- راجع تقييمات وتجارب المشترين السابقين قبل أي عملية شراء.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب إلكتروني نصب جرائم نصب عقوبة النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395