هل يحق للمحامى استخدام لقب مستشار.. وما الفرق بينه وبين لقب القاضى؟
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
يتساءل كثير من المحامين المبتدئين عن مدى أحقيتهم في استخدام لقب «مستشار»، وهل يقتصر على المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف والنقض ممن يمتلكون خبرة واسعة بالقانون.
القانون المصري يوضح الحدود بدقة: وفق المادة (37) من قانون المحاماة، لا يجوز إطلاق لقب «مستشار» على القضاة، لأن دورهم هو القضاء والحكم، وليس تقديم الاستشارات القانونية سواء بمقابل أو دون مقابل، ويعد استخدام هذا اللقب للقضاة خطأ شائعًا في مصر فقط.
مع تعديل قانون السلطة لاقضائية تم استبدال كلمة مستشار بقاض
ومع صدور القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائية، تم استبدال كلمة «مستشار» بـ«قاضٍ» في كافة النصوص، مؤكدًا على استقلال القضاء واحترام اختصاصاته، كما يؤكد على مكانة المحاماة كرسالة سامية ترتقي للبحث عن الحق والعدل.
تُعرّف اللائحة الداخلية لنقابة المحامين مهمة المحامي بأنها: “معاونة موكله بالتوجيه، إزجاء النصيحة، أو بالدفاع شفوياً أو كتابياً”، وتشمل:
1. تقديم النصائح والاستشارات في جميع المسائل القانونية.
2. تمثيل الموكلين أمام الجهات المختصة، وفق ما يسمح به القانون.
ويشير القاموس الفرنسي إلى المحامي باعتباره الشخص الذي يقوم بالدفاع أمام العدالة، بينما يُعتبر المحامي المستشار هو الذي يقدم رأيه ونصحه في المسائل القانونية المتنازع عليها، دون الالتزام فقط بالمرافعة.
قانون المحاماة ينص على أنها مهنة حرة
وينص قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن المواطنين، وأن المحاماة تمارس باستقلالية كاملة وفق ضمير المحامي وأحكام القانون. كما تُحدد المادة الثانية من القانون المحامي بأنه كل من يقيد بجداول نقابة المحامين، مع منع استخدام اللقب على غيرهم، ما يعني أن مجرد القيد لا يمنح اللقب تلقائيًا لمن لا يمارس المهنة.
على صعيد دولي، حاول إعلان المحامين في مونتريال – كندا عام 1983 وضع تعريف للمحامي باعتباره “الشخص المؤهل والمفوض بالمرافعة أمام المحاكم، وإسداء المشورة القانونية وتمثيل الموكلين”، ليؤكد أن المحامي المستشار هو من يجمع بين الدفاع والمشورة القانونية، وليس مجرد لقب يُطلق بلا أساس قانوني أو مهني.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القاضي عمل القاضي
إقرأ أيضاً:
لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل
صراحة نيوز- ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدّل لقانون الجريدة الرسمية، الذي يهدف إلى مواكبة التطورات التشريعية والإدارية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية من خلال إمكانية نشر محتويات الجريدة رسميًا إلكترونيًا.
ويشمل المشروع إلغاء واستبدال بعض مواد القانون الأصلي، حيث تمنح التعديلات الجديدة رئيس الوزراء صلاحية إصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا عند الحاجة، إضافة إلى تنظيم آلية تعيين مدير الجريدة وتكليف وزارة المالية بمهمة الطبع والتوزيع، بما في ذلك تحصيل بدل الاشتراكات.
وبحسب الأسباب الموجبة، فإن التعديل يتماشى مع توجه الحكومة نحو التحول الرقمي، ويساهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وضمان وصول المحتوى القانوني للمواطنين والجهات المختصة بطرق أسرع وأكثر مرونة.
ومن المتوقع أن تقر اللجنة القانون الأحد قبل رفعه إلى المجلس للبت فيه وفق الأصول الدستورية.