تنظر محكمة جنايات الطفل في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زميله باستخدام منشار كهربائي، وذلك بعد تعذر حضور الطفل المتهم الجلسة السابقة لدواعٍ أمنية وفق ما أفادت به الجهات المختصة.

كانت أحالت النيابة العامة الطفل المتهم بقتل زميله في الإسماعيلية باستخدام منشار كهربائي، والمعروفة إعلاميًا بقضية المنشار، لمحكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية.

وكشف أمر إحالة المتهم أنه في الفترة ما بين 15 و17 يوليو 2025 وفي يوم 12 أكتوبر 2025 بدائرتي قسم شرطة أول الإسماعيلية، حال كونه طفلا جاوز سنه الثانية عشرة ولم يجاوز خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، قتل الطفل المجني عليه محمد.أ عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله خشية افتضاح قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - محل الاتهام الثالث - ونفاذا لمخططه الإجرامي هيأ مسكنه لذلك.

اقرأ أيضاًالداخلية تُسقط مخطط بؤر إجرامية وتضبط مخدرات وأسلحة بقنا

عاجل| النيابة العامة تكشف عن 3 متهمين جدد بواقعة هتك عرض أطفال مدرسة «سيدز»

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسماعيلية محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مقتل حوادث محاكمة جلسات أخبار المحاكمات قتل طالب الإسماعيلية طالب الإسماعيلية

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • تعلن النيابة الجزائية المتخصصة أن على المدعى عليه طاهر الأسلمي الحضور الى المحكمة
  • تعلن نيابة شرق إب أن على المتهم عبده المقرعي الحضور الى المحكمة
  • محاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين بخلية التجمع الأول .. الأحد
  • طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
  • سماع الشهود في محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعي بكرداسة .. الأحد
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
  • العثور على جثة طالب مقتول في ظروف غامضة بجامعة الجزيرة
  • محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل