5 جهات لها حق حضور تنفيذ حكم إعدام المتهم -تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية إجراءات واضحة بشأن حضور الجهات الرسمية لمتابعة عملية تنفيذ حكم إعدام المتهم لحظة بلحظة؛ بما يضمن احترام حقوق المحكوم عليه وتوثيق كل مرحلة بشكل رسمي.
ويُسمح، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، لخمس جهات حضور عملية تنفيذ حكم الإعدام.
نصت المادة 447 من القانون على أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية؛ تشمل "عضوًا من النيابة العامة، ومندوبًا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبًا من وزارة الداخلية، ومديرَ مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيبَ المركز، وطبيبًا آخر تندبه النيابة العامة".
ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء، إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع تأكيد حق المدافع عن المحكوم عليه في حضور التنفيذ دائمًا.
وتتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم فيها على المحكوم عليه في موقع التنفيذ وبصوت مسموع لجميع الحاضرين؛ بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمحكوم عليه حتى اللحظة الأخيرة.
وتتيح النصوص للمحكوم عليه حق إبداء أقواله إذا رغب في حيث يقوم عضو النيابة العامة بتحرير محضر رسمي بهذه الأقوال.
ويُحرر عضو النيابة العامة محضرًا يوثِّق كل تفاصيل العملية، ويتضمن شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة؛ لتوثيق الواقعة بشكل رسمي ومنظم.
اقرأ أيضًا:
التعليم: 69 مدرسة مصرية يابانية.. وإقبال كبير على البرمجة والذكاء الاصطناعي
مواد مستوردة من الخارج.. دراسة تكشف عن أسرار جديدة بشأن التحنيط بسقارة
ترم أول.. جداول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
حكم إعدام قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
5 جهات لها حق حضور تنفيذ حكم إعدام المتهم -تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
26 18 الرطوبة: 17% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق حكم إعدام قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر تنفیذ حکم إعدام المتهم النیابة العامة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".