المشدد 10 سنوات لصاحب معرض سيارات ضبط بحوزته حشيش وسلاح ناري بالاسكندرية
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ياسرابو العينين بركات والمستشار طارق محمد هريدي ،وسكرتير المحكمة محمد البغدادي ، بمعاقبة المتهم " م.م.م" بالسجن المشدد 10 سنوات ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطين ، والزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وإحراز سلاح ناري وذخيرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9160 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان يفيد ببلاغ من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " م.م.م" صاحب معرض سيارات ،بالاتجار في المواد المخدرة وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه ، وعقب تنفيذ القرار إلقاء القبض عليه ، وحال ترجله من سيارته ممسكا بيده كيس بلاستيكي ، تم ضبطه وبحوزته الكيس وبفض محتوياته تبين أنه يحوي على 14 طربة حشيش وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 8 طرب حشيش ، وسلاح ناري وعدد من الذخيرة لذات السلاح ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها .
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات سلاح ناري صاحب معرض سيارات مكافحة المخدرات مخدر الحشيش محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، الطعن المقدم من المتهم في واقعة هتك عرض الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
تسلسل الأحكام في القضيةوكشفت أوراق القضية أن محكمة الجنايات كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تُعدل محكمة الجنايات المستأنفة الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.
أسباب الطعن أمام النقضوطعن المتهم على الحكم، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان في الإجراءات، إلى جانب الدفع بعدم كفاية الأدلة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع.
رأي نيابة النقض في الطعنمن جانبها، أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، أوضحت خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لأركانه، وبيّن الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، مستندًا إلى أقوال الشهود وتحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي.
وأكدت النيابة أن ما أثاره الطاعن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، مشيرة إلى أن المتهم ينفذ العقوبة بالفعل، بما ينفي سقوط الطعن.
الاتهامات الموجهة للمتهموكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا، مستغلًا سلطته عليه، داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها.
انتهاء المذكرة بتأييد الحكموانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى طلب قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال دفاع المجني عليه، إن مذكرة النيابة أوصت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.