حكم دفع الزكاة للأخت الفقيرة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته الفقيرة؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إنَّ الزكاة فريضة شرعية، وهي الركن الثالث مِن أركان الإسلام، وقد حدّد الحق سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وعلى هذا: فإنَّ الحق سبحانه وتعالى قد حدَّد المصارف الشرعية في الزكاة، فجعل منها الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون قوتَ يومهم أو يجدونه بمشقة عسيرة؛ فإذا كانت هذه الأخت لا تجدُ قوت يومها أو تجده بمشقة فيجوز لها الزكاة، أمَّا إذا كانت غير ذلك فلا يجوز، وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.
حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين للفقراء
يجوز للمزكي أن يخرج الزكاة مالًا، ويعطيه للفقراء والمحتاجين، ثم يقوموا بشراء ما يحتاجون من بطاطين وغيرها؛ بناءً على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
كما يجوز للمزكي أن يخرج الزكاة قيمة؛ بأن يشتري بمال الزكاة ما يماثل قيمتها من البطاطين، ويعطيها للفقراء والمحتاجين؛ بناءً على ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم.
والمختار للفتوى جواز إخراج الزكاة في صورة بطاطين وأغطية للشتاء، بشرطين يلزم مراعاتهما:
الأول: أن تتحقق حاجة الفقراء والمحتاجين إلى ذلك.
الثاني: أن تعطى لهم على سبيل التمليك بنية الزكاة.
قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (2/ 202، ط. دار المعرفة): [والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة] اهـ.
وقال الإمام الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 137، ط. دار الفكر): [(وتجب النية) في الزكاة للخبر المشهور. والاعتبار فيها بالقلب كغيرها (فينوي هذا فرض زكاة مال أو فرض صدقة مالي أو نحوها) كزكاة مالي المفروضة، أو الصدقة المفروضة، أو الواجبة، أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام "الروضة" و"المجموع"] اهـ.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة الإخت بطاطين
إقرأ أيضاً:
المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم
حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ في صفحة 470 في آية 27 من سورة غافر حيث وردت كلمة مكتوبة بي، والصحيح بربي.
وناشد سماحته المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها إلى دار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الصحة بغزة: شهيد و9 إصابات خلال 24 ساعة بالفيديو: شهيد و4 إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بدير البلح محافظة القدس: تصعيد شامل لجرائم الاحتلال خلال أيار الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يستدعي جنود الاحتياط لتوسيع عملياته في لبنان الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة أكثر من 100 هدف في البقاع وجنوب لبنان نحو 9400 أسير فلسطيني يستقبلون عيد الأضحى في ظروف قاسية رئيس الوزراء يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026