عاجل: مهلة 30 يومًا للفواتير و15 للصرف.. آلية جديدة لتعويضات التأمين الصحي
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
كشف مجلس الضمان الصحي عن الآلية التنظيمية لصرف تعويضات النفقات الطبية لحاملي وثائق التأمين الإلزامية، مؤكداً حق المستفيد في استرداد تكاليف العلاج الطارئ عند اللجوء لمنشآت صحية تقع خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة لدى شركة التأمين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضح المجلس، أن اللوائح تمنح المؤمن لهم الأحقية الكاملة في تلقي الرعاية الطبية العاجلة في أي منشأة صحية تمليها ضرورة الحالة، دون التقيد بحدود الشبكة الطبية، وذلك تعزيزاً لسلامة المرضى كأولوية قصوى.
أخبار متعلقة "مرضى ألزهايمر" تستضيف المرضى وأسرهم في "رحلات الخير""الأحساء" تكرّم الفائزين في مسابقة روّاد الأمن السيبرانيووضع المجلس إطاراً زمنياً محدداً لضمان حقوق الأطراف، حيث اشترط على المستفيدين تقديم كافة الفواتير والمستندات المؤيدة للحالة خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل من تاريخ الحصول على الخدمة العلاجية.
وألزم المجلس في المقابل شركات التأمين بصرف مبالغ التعويض المستحقة في فترة زمنية لا تتجاوز 15 يوم عمل، تبدأ فور استكمال المستندات المطلوبة، لضمان سرعة استرجاع السيولة المالية للمستفيدين وتقليل الأعباء المترتبة على الحالات الطارئة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام التأمين الصحي مجلس الضمان الصحي النفقات الطبية تكاليف العلاج الأسعار السائدة السيولة المالية
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.