التنمية المحلية: 132 صاحب محل قدموا طلبات لتقنين وضعهم على منظومة المحال العامة| صور
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، تقريراً مشتركاً اليوم من لجنة المحال العامة و الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة علي المركز التكنولوجي بحي الدقي ، وفحص عدد من الشكاوى المقدمة للوزارة من المواطنين بحي عابدين وحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والمرور الميدانى صباحاً وليلاً على تلك الأحياء صباحاً ومساءً هذا الأسبوع لمراجعة تراخيص المحال العامة والكافيهات.
وأوضح التقري الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من كل من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة ، أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بالدقى لمتابعة انتظام العمل، والوقوف على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، وتم الانتهاء من بعض المعاملات المتوقفة في ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء والمحال العامة من بينها (٢٥) معاملة متوقفة علي إصدار المستند والترخيص ، و (٩٢) معاملة متوقفة علي تسليم المستند للعميل ، و( ١٣٤) معاملة متوقفة علي الاستيفاء ، كما تم التعامل الفوري مع الشكاوى المقدمة من المواطنين المتواجدين بالمركز التكنولوجي أثناء المرور وبلغت عدد الشكاوى (٩) شكاوى وتم اتخاذ اللازم قانوناً.
وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بالمرور الميدانى بصحبة رئيس الحي ومسئولي سلامة الغذاء و المحلات و الإشغالات والمتابعة الميدانية لتفقد عدد من شوارع الحي وأسفرت الحملة في إزالة تعد في المهد بشارع مصدق بإحدى الشركات الخاصة وغلق وتشميع (٢) كافية بعد فحصهم وتبين عدم صلاحية الأطعمة المقدمة للاستهلاك ووجود بعض المخالفات الأخرى طبقاً لما رصده مراقبي هيئة سلامة الغذاء المرافقين للجنة ، كما تم غلق وتشميع مطعم ومحل بقالة لعملهما بدون ترخيص قانوني.
وأوضح التقرير الذى تلقته السيدة وزيرة التنمية المحلية إلى قيام اللجنة بحث عدد من أصحاب المحال بالتوجه للمركز التكنولوجي لتقنين الأوضاع ، واستجاب على الفور (٤٠) صاحب نشاط تجاري والتقديم علي المنظومة من خلال المركز التكنولوجي طبقاً لقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، وتم تنظيم تلك الحملات بمتابعة مباشرة من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.
وقامت اللجنة المشتركة من الوزارة بالمرور الميدانى على حي عابدين لفحص عدد من الشكاوي التي وردت للوزارة بوجود مقهى مخالف بشارع البستان وقيامه بالتعدي على الرصيف والشارع مما يعطل حركة المرور للسيارات وحركة المشاة بالمنطقة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقهى لإدارته بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وصدر قرار بغلق وتشميع المقهى لمخالفته أحكام القانون ومصادرة الإشغالات الموجودة وفصل التيار الكهربائي، وجارٍ مخاطبة الجهات المختصة (المرافق) لاتخاذ إجراءات قطع باقي المرافق عن المقهى ، وسيتم الاستمرار في المتابعة.
وقامت اللجنة باستئناف مرورها مساءً علي حي عابدين للمتابعة الميدانية علي المحال التجارية وذلك لمتابعة تراخيص المحال وحث الغير مرخصة منها علي تقنين أوضاعهم القانونية ، كما تم غلق 9 محلات غير مرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني ، وتقدم (٣٦ ) محلا تجاريا بطلبات لتقنين أوضاعهم القانونية وتم رفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية .
وواصلت اللجنة عملها ليلًا بالمرور على حي شرق مدينة نصر، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، وباصطحاب سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتيسير الإجراءات على المواطنين ، وخلال الحملة، التي تمت بقيادة لجنة الوزارة ورئيس حي شرق مدينة نصر وشرطة المرافق، و مشرفي النظام على قانون المحال العامة ، تم المرور على شارع عباس العقاد بشرق مدينة نصر حيث تم غلق وتشميع عدد من المحال العامة لمخالفتهم القانون وبلغ عددهم (٣١) محل، كما تقدم (٥٦) طلب لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم مراجعة تراخيص ومطبخ أحد المطاعم الكبرى بشارع عباس العقاد .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض جولات ميدانية حي الدقي محافظة القاهرة المرکز التکنولوجی التنمیة المحلیة المحال العامة مدینة نصر عدد من
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0