عقوبات الإدارات المخالفة تثير جدلًا في مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
تسببت المادة 14 من مشروع قانون تعديلات الضريبة علي العقارات المبنية في حالة من الجدل خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأثنين ، عقب المطالبة بإضافة نص لعقوبة الإدارات المخالفة حال عدم تسلميها البيانات اللازمة للمكلفين.
ونصت المادة 14 من مشروع القانون علي أن يجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".
وتقدم النائب هشام مجدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ ب3 مقترحات تتضمن أحدهما استبدال كلمة " الواقع" الواردة في صدر المادة بكلمة " تقع" لمزيد من الضبط اللغوي وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة .
فيما طالب النائب في مقترحه الثاني بإضافة نص عقابي في ذات المادة حال عدم التزام الإدارات المنصوص عليها سواء كانت إدارات القري والمنتجعات السياحية وخلافه وغيره بتقديم البيانات الخاصة بأسماء بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى ، مقترحا ان يتم النص علي غرامة مالية ب50 ألف جنيها للإدارات المخالفة .
وأضاف النائب هشام مجدي في مقترحه الثالث الي إضافة عبارة بذات المادة وهي " وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية عند تداول البيانات ومعالجتها".
من ناحيته ، اعترض النائب أحمد أبو هشيمة مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس علي المقترحين الثاني والثالث ، قائلا :" الملزم هنا بتقديم البيانات هو المكلف وليس المنتجعات او الادارات ، والتزامها هنا طوعي ولا يمكن أن اضع نص لتجريم أحد بيساعدني لأن الأصل أن المكلف هو المسئول عن تقديم البيانات وليس تلك الجهات".
ورفض أبو هشيمة المقترح الثالث ، قائلا :" إضافة نص لقانون حماية البيانات نوع من المبالغة ونرفض إضافته ".
و أيده المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية ، قائلا :" قانون حماية البيانات ساري ومش كل ما اعمل قانون حارجع اقول مع مراعاة أو عدم الاخلال بقانون كذا وهناك تعريف للشخص المتحكم بقانون البيانات الشخصية والامر لا يحتاح اضافة بالتعديلات المنظورة ، وتابع :" ليس بهذا القانون ما يلغي او يقيد البيانات الشخصية ".
وعقب أحمد كجوك وزير المالية علي مقترحات النائب بأن فلسفة القانون اننا نفتح صفحة ونبسط الأمور والهيئات والقري المذكورة تتعاون معنا فمن الصعب أن نكافئه بإضافة نص لعقوبته فالتعاون هو الدائم" ، معلنا تمسكه بنص المادة كما هي دون إضافة.
وانتهي النقاش برفض الجلسة العامة الاقتراحين وقبول التعديل فقط في الصياغة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات قانون تعديلات الضريبة الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
كشفهم مقطع فيديو .. عقوبات رادعة للمتسولين
قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بطريقة إلحاحية بأحد الشوارع بالجيزة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بطريقة إلحاحية بأحد الشوارع بالجيزة.
واجه قانون العقوبات ظاهرة التسول في الطرق العامة، متضمنًا عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة، بهدف الحد من انتشار هذه الممارسات التي ستغل تعاطف المواطنين بطرق غير مشروعة .
عقوبة التسول في القانونونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية متسولاً فى مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
و يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، طبقا للمادة 4 من القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
ويعاقب بنفس العقوبة:
(1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
(2) كل من استخدم صغيراً فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
و في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة طبقا للمادة 7
وفى جميع الأحوال التى يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يأمر القاضى بإدخاله فى الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.