تسببت المادة 14 من مشروع قانون تعديلات الضريبة علي العقارات المبنية في حالة من الجدل خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأثنين ، عقب المطالبة بإضافة نص لعقوبة الإدارات المخالفة حال عدم تسلميها البيانات اللازمة للمكلفين.

فصل الكهرباء غداً عن 3 مناطق في بيلا بكفر الشيخالشيوخ يوافق على إعادة تقدير فرض الضريبة على العقارات لمدة 5 سنواتالشيوخ يستكمل مناقشات مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقاراترئيس كفر الشيخ خلال تفقده المركز التكنولوجي: هدفنا رضا المواطن| صور

ونصت  المادة 14 من مشروع القانون علي أن يجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

وتقدم النائب هشام مجدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ ب3 مقترحات تتضمن أحدهما استبدال كلمة " الواقع" الواردة في صدر المادة بكلمة " تقع" لمزيد من الضبط اللغوي وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة .
فيما طالب النائب في مقترحه الثاني بإضافة نص عقابي في ذات المادة حال عدم التزام الإدارات المنصوص عليها سواء كانت إدارات القري والمنتجعات السياحية وخلافه وغيره بتقديم  البيانات الخاصة بأسماء بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى ، مقترحا ان يتم النص علي غرامة مالية ب50 ألف جنيها للإدارات المخالفة .

وأضاف النائب هشام مجدي في مقترحه الثالث الي إضافة عبارة بذات المادة وهي " وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية عند تداول البيانات ومعالجتها".

من ناحيته ، اعترض النائب أحمد أبو هشيمة مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس علي المقترحين الثاني والثالث ، قائلا :" الملزم هنا بتقديم البيانات هو المكلف وليس المنتجعات او الادارات ، والتزامها هنا طوعي ولا يمكن أن اضع نص لتجريم أحد بيساعدني لأن الأصل أن المكلف هو المسئول عن تقديم البيانات وليس تلك الجهات".


ورفض أبو هشيمة المقترح الثالث ، قائلا :" إضافة نص لقانون حماية البيانات نوع من المبالغة ونرفض إضافته ". 

و أيده المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية ، قائلا :" قانون حماية البيانات ساري ومش كل ما اعمل قانون حارجع اقول مع مراعاة أو عدم  الاخلال بقانون كذا وهناك تعريف للشخص المتحكم بقانون البيانات الشخصية والامر لا يحتاح اضافة بالتعديلات المنظورة ، وتابع :" ليس بهذا القانون ما يلغي او يقيد البيانات الشخصية ".

وعقب أحمد كجوك وزير المالية علي مقترحات النائب بأن فلسفة القانون اننا نفتح صفحة ونبسط الأمور والهيئات والقري المذكورة تتعاون معنا فمن الصعب أن نكافئه بإضافة نص لعقوبته فالتعاون هو الدائم" ، معلنا تمسكه بنص المادة كما هي  دون إضافة.


وانتهي النقاش برفض الجلسة العامة الاقتراحين وقبول التعديل فقط في الصياغة.

طباعة شارك العقارات قانون تعديلات الضريبة الادارات المخالفة الشيوخ مجلس الشيوخ

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقارات قانون تعديلات الضريبة الشيوخ مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:

بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.

جامعة الدول العربية تحذر من فرض واقع جديد في القدسرئيس جامعة بنها: صرف مكافأة إجادة لمنتسبي الجامعةكيف نظم القانون إجازات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين؟

اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.

كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.

ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.

طباعة شارك قانون تنظيم الجامعات التفرغ العلمي للأساتذة البحث العلمي

مقالات مشابهة

  • نائب الشيوخ : إحياء القاهرة التاريخية يعيد رسم خريطة القوة الناعمة لمصر
  • تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية