حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت”ل عقوبة إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

الحبس سنتين عقوبة الاعتداء على تصميم موقع بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتالحبس سنة عقوبة من دخل خطأ غير عمدي على موقع محظورالحبس والغرامة

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم الإنترنت إتلاف الموقع الحساب الخاص

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم الإنترنت إتلاف الموقع الحساب الخاص قانون مکافحة جرائم تقنیة المعلومات والاعتداء على ألف جنیه جنیه ولا موقع أو

إقرأ أيضاً:

تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر

صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين. 

ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.

وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.

وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.

وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.

يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.

وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

مقالات مشابهة

  • عرض مسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع وعي الأطفال بخطورة التدخين
  • أميرة أديب: بقالي سنتين عندي اكتئاب وفكرت أوذي نفسي
  • قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
  • فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟
  • كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
  • اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
  • الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
  • خطرٌ على صحّة المواطنين... لهذا السبب تمّ إتلاف محاصيل زراعيّة
  • تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز