تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد؛ لحضور كتب كتاب؟ فصديقتي ستعقد قرانها "كتب الكتاب" في قاعة مناسبات ملحقة بالمسجد بالطابق السفلي منه، فهل يجوز لي وأنا حائض حضور عقد قرانها الذي سيعقد في هذا المكان؟.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز للحائض حضور عقد النكاح المنعقد في دور المناسبات الملحقة بالمسجد؛ فهي ليست من المسجد، ولا كراهة في عبورها المسجد للحاجة بشرط أمن تلويث المسجد.

هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديثهل يجوز صيام اليوم الجمعة 27 رجب منفردا؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز أداء العمرة عن عمي الغير مستطيع؟.. دار الإفتاء تكشف الضوابط والشروطالإسراء والمعراج.. هل كان إسراء النبي بالروح أم بالجسد؟.. الإفتاء تجيب

حكم إعلان عقد الزواج وإشهاره في المسجد

يستحب إبرام عقد النكاح في المسجد، بشرط الحفاظ على قدسيته ومراعاة آدابه؛ لأنه أدعى للإعلان وحصول بركة المكان، إذ المساجد أعظم الأماكن بركة وأحب البقاع إلى الله؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ» أخرجه الإمام الترمذي.

قال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 2072، ط. دار الفكر): [قوله: (واجعلوه في المساجد) وهو: إما لأنه أدعى إلى الإعلان، أو لحصول بركة المكان.. وهو إما تفاؤلا للاجتماع، أو توقع زيادة الثواب، أو لأنه يحصل به كمال الإعلان] اهـ.

وقد جرى العرف بعقد النكاح في المساجد أو الأماكن الملحقة بها، وكل منهما له تصور ومفهوم خاص، وكذلك ما يتعلق بهما من أحكام.

فالمسجد: هو المكان المهيأ للصلوات الخمس عرفا؛ ينظر: "إعلام الساجد بأحكام المساجد" للإمام الزركشي الشافعي (ص: 28، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية).

وقال الإمام البجيرمي في "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (1/ 361-362، ط. دار الفكر): [وتثبت المسجديَّة بالعلم بأنه موقوفٌ للصلاة، وبالاستفاضة، ومعناها: أن يتكرَّر صلاة الناس فيه مِن غير نكير، ومحلُّه إذا لم يُعلم أصله... وفي "حاشية الرحماني على التحرير": قوله بمسجد وهو ما وقف للصلاة، وتحقق ذلك أو ظن بنحو استفاضة أو كونه على صورته ولو مشاعا.. نقل ابن حجر عن السبكي أننا إذا رأينا صورة مسجد يصلى فيه من غير منازع حكمنا بوقفيته] اهـ.

ولا يتوقف ثبوت حكم المسجدية للمكان على وجود بناء وجدران وسُقف، بل متى عيَّن الواقف المكان مسجدا، وأذن للصلاة فيه، وأعد لإقامة للصلوات الخمس صار مسجدًا تتبعه أحكام ما للمساجد من أحكام.

قال الإمام النسفي في "كنز الدقائق" (ص: 405، ط. دار البشائر الإسلامية) [ومن بنى مسجدًا لم يزل ملكه عنه حتّى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصّلاة فيه] هـ.

طباعة شارك إعلان عقد الزواج وإشهاره في المسجد الزواج عقد الزواج المسجد النكاح الإفتاء

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزواج عقد الزواج المسجد النكاح الإفتاء

إقرأ أيضاً:

دخول 5 شاحنات غاز لقطاع غزة

غزة - صفا

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة، عن دخول حمولة 5 شاحنات محملة بغاز الطهي اليوم الخميس.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم توزيع الكميات المدخلة على نحو 11,585 مستفيداً في مختلف المناطق.

وأوضحت أنه سيتم البدء بتوزيع الكميات الواردة على المواطنين استناداً إلى كشف 20 يوليو/تموز الموحد والمخصص لجميع محافظات قطاع غزة.

 

مقالات مشابهة

  • الأوقاف: الماء حياة ونماء موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع المساجد
  • هل يجوز تأخير صلاة الظهر عند شدة الحر؟.. داعية إسلامي يجيب
  • من هم الرجال الذين يجوز للمرأة عدم ارتداء الحجاب أمامهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
  • ماذا أفعل عند سماع ألفاظ خادشة في الشارع؟ أمين الفتوى يجيب
  • 233 دولاراً لحضور مباراة "كل النجوم" في "WNBA"
  • توجيه وزاري مفاجئ بشأن خطبة الجمعة في السودان
  • أزهري: أكثر مستخدمي الفيديوهات النافعة على السوشيال ميديا هم السيدات
  • متى يجب على الفتاة ارتداء الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • دخول 5 شاحنات غاز لقطاع غزة