سيدة تدير كيان تعليمي وهمي ينصب على راغبي استكمال دراستهم بالخارج
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية فى العديد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاط الكيان عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطها ، وبحوزتها (إستمارات وعقود إتفاق للدراسة بالخارج – مطبوعات دعائية) ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى صعيد آخر عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، على جثة مسن في العقد السابع من العمر داخل منزله بمدينة الرحمانية، وذلك بعد مضي ثلاثة أيام على وفاته، في ظروف غامضة لم تتضح ملابساتها بعد.
تلقى مأمور مركز شرطة الرحمانية إخطارًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم الذي لم يُر منذ عدة أيام، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة.
وبعد المعاينة والفحص، تبين العثور على جثة فتحي. م. م، 65 عامًا، بالمعاش، في حالة تحلل واضحة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.
وأجرى مفتش الصحة توقيع الكشف الطبي على الجثة، مؤكدًا أن الوفاة حدثت منذ نحو ثلاثة أيام، إلا أنه لم يتمكن من تحديد سبب الوفاة بشكل قاطع في هذه المرحلة.
باشرت جهات التحقيق المعنية بالواقعة أعمال التحقيق، وكلفت المباحث بالتحري حول أسباب وظروف الوفاة، كما أصدرت تعليمات بإنتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا.
وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها مديرية أمن البحيرة لمتابعة البلاغات الواردة من المواطنين والتحقق من صحة الشكاوى والتدخل السريع لمعرفة ملابساتها، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة الحالات الطارئة.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على عاطل في كمين قبل ترويجه أقراص مخدرة، بين عملائه، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وأرشد عن مصدر التحصل عليها.
تعود بداية الواقعة عندما كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تردد عاطل بين متعاطي المواد المخدرة، لترويجها بينهم، مستخدما دراجة نارية في التنقل.
وتم رصد تحركات المتهم، في المناطق التي يتردد عليها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة.
واعترف المتهم ، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته الأقراص لترويجها بين عملائه، كما اعترف بحيازة هاتف محمول للتواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج الأقراص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيدة تدير كيان تعليمي وهمي جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الدراسة بالخارج
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".