بعد ضبط أسد داخل مزرعة بالبدرشين.. اعرف جهات مسموح لها حيازة الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على أسد صغير داخل مزرعة بالبدرشين، وتبين من خلال الفحص أنه غير مرخص، وحيازته مخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حائزه، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وهناك جهات مختصة، حددها القانون، يحق لها حيازة الحيوانات الخطرة، كما حدد العقوبات التي يواجهها الأشخاص المتهمين بحيازتها دون ترخيص.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر برقم 29 لسنة 2023 نص على الجهات المسموح لها بحيازة حيوانات خطرة، بالإضافة إلى عقوبة حيازتها بدون ترخيص، حيث جاء بالمادة رقم "2"، أنه يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة رقم "10" بالقانون، على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2/ فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون.
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض كلبًا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال ونصت المادة "16" من القانون، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد (2/ فقرة أولى، 3، ٤، 5، 6/ بند 1، 9، 11، 12) تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات حيوانات حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.