رمضان صبحي داخل قفص الاتهام اليوم.. وهذه عقوبة التزوير بالقانون
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
تنظر محكمة استئناف الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم ، جلسة استئناف اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق على حبسه عام في قضية التزوير بعدما أدى متهم آخر الامتحانات بدلا منه.
الحبس سنة مع الشغلوكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، بـ الحبس سنة مع الشغل لكل من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، والمتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا منه، كما برأت المتهم الثالث، فيما قضت بـ حبس المتهم الرابع الهارب لمدة 10 سنوات.
وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، في وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالتزوير.
واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.
تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.
وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.دمغات الذهب أو الفضة.ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة استئناف الجيزة اللاعب رمضان صبحي قضية التزوير الحبس سنة لاعب نادى بيراميدز رمضان صبحی لاعب نادی بیرامیدز ونصت المادة أو إحدى بدلا من
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".