اليوم نظر ثانى جلسات استئناف المتهم بهتك عرض طفل بالفيوم على حكم بحبسه 7 سنوات
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات مستأنف الفيوم المنعقدة في الفيوم، ثاني جلسات استئناف مدرس مساعد بكليه التربيه الرياضيه بجامعه بني سويف، المتهم بهتك عرض طفل داخل صالات العاب رياضيه بـ "تطون بمركز اطسا "، على حكم بحبسه 7 سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو من العام الحالي، عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد بقيام المتهم بالاعتداء على الطفل عبد الرحمن م.
وكشفت تحريات المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث إطسا، أن المتهم - مدرب كارتيه - استغل وجود الطفل داخل صالة الألعاب الرياضية التي يديرها، واعتدى عليه عدة مرات على مناطق العفة، كما أقدم خلال المرة الأخيرة على تجريد الطفل من ملابسه، واعتدى عليه جنسيًا مهددًا إياه بعدم إخبار أسرته.
وأكد تقرير الطبيب الشرعي وجود ما يؤكد وقوع الاعتداء.
ويذكر أن محكمة جنايات الفيوم، كانت أصدرت حكمًا سابقًا، بحبس المتهم 7 سنوات.
إحالة 6 متهمين بقتل مواطن والشروع بقتل اثنين لمحكمة جنايات الفيوم
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم هتك عرض طفل بالفيوم 7 سنوات حبس
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".