أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة، حيث تستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائى بأسلوب تشريعى متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية.

وجاء نص مشروع القانون، كالآتي: المادة 70 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، والعلم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، والامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المُرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشىء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

أما المادة 71 تنص على: أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدى فى تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 68 من هذا القانون، وتُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائى تكون العقوبة السجن، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشىء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدى.

وتنص المادة 71 مكرر، على:

أنه يجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (2و3) من الفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، كما يجوز للجهة المجنى عليها الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (70) فقرة أولى، بند (1) والمادة (71) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتى:

سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها، أو سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتا.

وفى جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشىء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللجنة التشريعية مجلس النواب عقوبة السجن تعديل قانون الكهرباء سارقي التيار الكهربائي التيار الكهرباء مشروع تعديل قانون نقل وتوزيع الكهرباء هذا القانون لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

روبيو يؤكد موافقة إيران على بحث ملفات نووية كانت ترفضها سابقاً

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقاً مناقشتها، لكنه شدد على أن ذلك لا يضمن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضح روبيو، خلال تصريحات أدلى بها أمام مشرعين أمريكيين الثلاثاء، أن هناك احتمالاً بأن تكون طهران قد أبدت استعداداً لبحث ملفات ضمن برنامجها النووي كانت تستبعدها من المفاوضات في السابق.


وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ"الدرع التقليدي" الإيراني تعرض لتآكل كبير، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف روبيو أن إيران لا تزال تمتلك عدداً كبيراً من الطائرات المسيّرة، رغم الضغوط والعمليات العسكرية التي استهدفت قدراتها خلال الفترة الماضية.

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • بعد القبض عليه.. الاتهامات تلاحق صبري نخنوخ (تفاصيل)
  • بمليون و916 ألف جنيه.. «الكلام على إيه» يحتفظ بالمركز الثاني بإيرادات أفلام عيد الأضحى 2026
  • روبيو يؤكد موافقة إيران على بحث ملفات نووية كانت ترفضها سابقاً
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
  • لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات