المجلس الأعلى للقضاء يناقش تحسين جودة الخدمات القضائية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
العُمانية: عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن المجلس الجهود التي بذلت خلال العام القضائي المنصرم وتجلت في انتظام العمل القضائي والعدلي، وارتفاع معدل الفصل في الدعاوى، واستقرار الأحكام القضائية، وتسريع التحول الرقمي في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين في المحاكم والادعاء العام والكتاب العدل.
واطلع أعضاء المجلس على تقرير سير عمل المحاكم والادعاء العام ومحكمة الاستثمار والتجارة التي باشرت أعمالها وتهدف إلى بناء نظام قضائي متخصص في الدعاوى الاستثمارية والتجارية بما يعزز بيئة الأعمال ويقدم ضمانات قوية للمستثمرين.
وناقش المجلس خلال الاجتماع جملة من الموضوعات المهمة التي شملت القرارات والموضوعات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، والموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتنظيمه وتطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات القضائية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.