المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمرشد سياحي يتاجر في الحشيش والكوكايين بدهب
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم مرشد سياحي مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة دهب.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبوإسماعيل، وبحضور عبدالناصر محمد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبدالباسط.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 4 سبتمبر 2025، بدائرة قسم شرطة دهب، عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس، فرع ميناء نويبع البحري، تفيد بقيام المتهم خالد م.م.م، الشهير بـ«صبحي»، 34 عامًا، مرشد سياحي ومقيم بمساكن مبارك بمدينة دهب، بالاتجار في المواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم استغل طبيعة عمله كمرشد سياحي في ترويج المخدرات على المتعاطين وبعض السائحين، مستخدمًا سيارتين تحملان لوحتي أرقام (ج.ن.ف 9642) و(ج.ن.ف 9153)، كما اتخذ من مسكنه وملحقاته، إلى جانب السيارتين، أماكن لإخفاء المواد المخدرة.
وبعد تقنين الإجراءات، صدر إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وتفتيشه، وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بمسكنه وملحقاته والسيارتين المشار إليهما. وتم إعداد عدة أكمنة بمحيط مسكنه بمساكن مبارك، حيث تمكنت قوات مكافحة المخدرات من ضبطه حال خروجه من مسكنه.
وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على 6 قطع بنية اللون مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش، و5 لفافات بلاستيكية شفافة تحتوي على مسحوق أبيض اللون لمخدر الكوكايين، إلى جانب هاتفين محمولين، ومبلغ مالي قدره 800 جنيه.
وأسفر تفتيش السيارة الأولى رقم (ج.ن.ف 9642) عن ضبط كيس بلاستيكي بداخله 20 قطعة من مخدر الحشيش، وكيس آخر خلف المقعد الأمامي للسائق يحتوي على 22 قطعة كبيرة الحجم من ذات المخدر، بالإضافة إلى ميزان حساس عُثر عليه داخل تابلوه السيارة، فيما لم يُعثر داخل السيارة الثانية على أي ممنوعات.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع، والسيارتين لتسهيل عملية التنقل، والهاتفين المحمولين للتواصل مع العملاء، والميزان الحساس لاستخدامه في تجهيز وبيع مخدر الكوكايين.
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2778 جنح قسم شرطة دهب لسنة 2025، وبعرض المتهم على جهات التحقيق بنيابة نويبع، قرر أحمد الخمري، وكيل النائب العام لنيابات نويبع، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينات من المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة المضبوطة على ذمة القضية.
أُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، حيث قُيدت برقم 1466 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء محكمة جنايات مرشد سياحى دهب المواد المخدرة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".