القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته “عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان – استمارات التحاق بالكيان – أكلاشيه باسم الكيان”.
بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية كيان تعليمى فرص عمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".
ووفقا للقانون ، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.