قرار عاجل لـ وزير العدل بشأن نيابات العياط وطهطا وببا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار الوزاري رقم 5051 لسنة 2023، والمتضمن نقل مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي بمحكمة العياط بشارع المحكمة بمحافظة الجيزة، إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح طريق مصر - أسيوط بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.
. مريم تطلب الخلع: قفشت محادثات بينه وبين قاصرات
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدينة والتجارية وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر مقر نيابة العياط الجزئية التابعة لنيابة جنوب الجيزة الكلية من مقرها الحالي بمحكمة العياط بشارع المحكمة بمحافظة الجيزة، إلى المقر الجديد الكائن بناصية شارع المدبح طريق مصر - أسيوط بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.
كما أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 5052 لسنة 2023، والمتضمن نقل مقر نيابة ببا الجزئية التابعة لنيابة بني سويف الكلية من مقرها الحالي الكائن بمدرسة الشهيد الوضاح أبو جبل بشارع الإبراهيمية إلى المقر الجديد الكائن بمقر مجمع محاكم ببا الجديد بشارع الإبراهيمية بجوار مركز شركة ببا.
كذلك أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا وزاريا حمل رقم 5053 لسنة 2023، تضمن نقل مقر نيابة طهطا الجزئية التابعة لنيابة شمال سوهاج الكلية من مقرها الحالي الكائن بمبنى مجمع محاكم طهطا، شارع مجمع محاكم طهطا بندر طهطا بمحافظة سوهاج إلى مقرها الجديد الكائن ببندر طهطا في شارع بورسعيد بجوار معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي الأزهري.
وجاءت قرارات وزير العدل جميعا بعد الإطلاع على قانون المرافعات المدينة والتجارية وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل وزير العدل وزیر العدل وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
قلقيلية: السجن 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة
أصدرت محكمة بداية قلقيلية حكماً بإدانة المتهم (م،و) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا للمادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
ويأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قلقيلية والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية قلقيلية، بعد أن أحالت القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدان وفقاً للأصول والقان
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الهلال الأحمر: 10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب في طوباس منظمات حقوقية: إسرائيل توسّع دائرة تعذيب الأسرى بلا رقابة الصحة : وصول 10 شهداء جدد لغزة خلال 24 ساعة الأكثر قراءة محدث: 30 شهيدا في سلسلة هجمات إسرائيلية على قطاع غزة (فيديو) الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية إصابات خلال اقتحام المستوطنين تجمع خلة السدرة شمال شرق القدس تفاصيل الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاع الحكم المحلي في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025