قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية المتضمن طلب إعادة محاكمة الطبيب المكلف بوحدة منيل شيحة الصحية بالإدارة الصحية لمركز الجيزة والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة بالدرجة الثالثة.   وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطبيب اعتبارًا من 4/10/2004 بدائرة عمله وبوصفه السابق خالف اللوائح والقواعد المنظمة للتغيب عن العمل وخالف أحكام قانون التكليف وذلك بأن انقطع عن عمله المكلف به دون مسوغ قانوني اعتبارًا من 4/10/2004 رغم خضوعه لقانون التكليف بالقرار رقم 200 لسنة 2004.

  وأوضحت المحكمة، أن نيابة الجيزة الإدارية – القسم الثالث – قد أرسلت المطعون ضده على عنوانه الثابت بملف خدمته بتكليفه بالحضور إلى سرايا النيابة لسماع أقوله فيما هو منسوب إليه، وقد استلمت شقيقته هذا الإخطار ووقعت بالاستلام، ومن ثم فقد تم إعلان المطعون ضده بالحضور إلى النيابة الإدارية المذكورة على النحو المقرر قانونًا، إلا أنه لم يمتثل، ومن ثم يكون قرار نيابة الجيزة الإدارية – القسم الثالث – بإحالة المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية قد صدر وفقًا لصحيح حكم القانون.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات

يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث تم تم اخذ هذه الموافقة بالوقوف.

برلماني: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الأتوبيسات وتقليل الاستيرادبرلماني: 30 يونيو محطة مضيئة في تاريخ مصر وجسدت وحدة الشعب ورفضه اختطاف الوطنبرلماني: مصر ترفض العدوان الإسرائيلي على إيران .. وتتحرك دبلوماسيًا لوقف التصعيدبرلماني يدعو للتوسع في برامج تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

وحددت مشروع القانون عقوبة لكل من يمتنع عن الشهادة أمام المحكمة بدعوى المرض.

امتناع الشاهد عن أداء الشهادة

ووفقا لمشروع القانون، في حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.

ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أي عذر.

ونصت المادة (۱۸۲) على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.

فيما نصت المادة (۱۸۳):يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.

ونصت المادة (١٨٤) على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

وإذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية لجلسة 10 أغسطس للاطلاع.
  • نائب محافظ أسوان ورئيس الهيئة يفتتحان مقر النيابة الإدارية بـ كوم أمبو
  • تعلن محكمة رداع بأن على الفار من وجه العدالة سليم الحداد المثول أمام المحكمة
  • إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
  • وفاة المستشار أحمد دياب نائب رئيس النيابة الإدارية
  • «رئيس الهيئة» يفتتح المبنى الجديد لمقر النيابة الإدارية بكوم امبو بأسوان
  • افتتاح المبنى الجديد لمقر النيابة الإدارية بكوم أمبو في أسوان .. صور
  • النيابة العامة تأمر بالتحفظ على خادمة في واقعة مقتل طبيب شهير بطنطا
  • طفلة تفقد حياتها إثر سقوطها من عقار فى الجيزة
  • مساعد ديدي السابق يفضحه أمام المحكمة: مخدرات وسهر وأوامر مهينة