السجن 5 سنوات وغرامة مالية لأحد معتقلي "هبة الكرامة" بالنقب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
النقب المحتل - صفا
فرضت المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس، السجن لمدة 5 سنوات ونصف على الشاب كرم القاضي (20 عامًا) من بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، وذلك على خلفية مشاركته بأحداث هبة الكرامة عام 2021.
واعتقل الشاب كرم القاضي، يوم 13 كانون الثاني/ يناير 2022، خلال المظاهرة القطرية التي نُظمت رفضًا لتجريف أراضي قرية سعوة في النقب، فيما منعت المحكمة من التقاء الشاب بمحامي الدفاع والعائلة خلال الأيام الأولى من اعتقاله، وخاض عشرات جلسات المحاكمات والتحقيقات في أقبية المخابرات الإسرائيلية.
والشاب كرم القاضي (20 عامًا) هو الأكبر بأشقائه، إذ لدى القاضي 7 أشقاء وشقيقات، ووالده من قطاع غزة ومبعد منذ 17 عامًا عن عائلته التي تسكن في بلدة شقيب السلام.
وكانت شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان في الداخل على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين بالداخل في شهر أيار/ مايو 2021.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: السجن هبة الكرامة النقب
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.