موسكو تدعو كندا إلى دعم مشروع قرار روسي ضد "تمجيد النازية"
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
دعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، كندا إلى تأييد مشروع القرار الروسي ضد "تمجيد النازية؛ إذا كانت أوتاوا تريد الاعتذار عن تكريمها للنازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا".
وقال بوليانسكي - على حسابه بمنصة "إكس"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - "سيكون اعتذارا حقيقيا إذا دعمت كندا قرارنا السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين تمجيد المتعاونين مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية".
وأشار إلى أنه في العام الماضي، تم اعتماد مشروع قرار "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تسهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" بأغلبية الأصوات. ولكن صوتت كندا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجورجيا ومولدوفا واليابان وأوكرانيا ضده.
وأضاف بوليانسكي: "سنرى في نوفمبر ما إذا كانت الحكومة الكندية تريد حقا إجراء بعض التعديلات".
وقدم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - أمس - اعتذارا علنيا عن الحادث، مشيرا الى عدم إحاطته بدعوة أحد قدامى المحاربين النازيين إلى البرلمان الكندي.
وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وتم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتصفيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس العموم الكندي النازية كندا روسيا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:
«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.