هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم؟.. وحكم أدائه بالغبار الموجود على الملابس
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مساجد وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وقال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل الى اشتراط دخول الوقت للتيمم لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره.
والحديث في كلامنا هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم أنه لم يتعرض إلى أن عدم دخول الوقت يبطل الوضوء ، اي أنه مثلا لو تيممت وصليت الظهر ولم ينتقض التيمم ولم أجد الماء الى العصر فلا اتيمم مرة اخرى بعد دخول وقت العصر لان التيمم كان في غير وقت العصر وليس في الحديث ما يدل على هذا وبالتالي دخول الوقت كشرط لا علاقة له بالحديث.
وذهب ابو حنيفة والشوكاني لعدم اشتراطه، وقالوا مقصود الحديث انه أيما رجل أدركته الصلاة وهو على غير طهارة وعلى هذا ان كان مثلا متيمما من الصلاة التي قبلها وجاء وقت الصلاة الاخرى وهو على تيمم ولم ينتقض تيممه جاز له ان يصلي بالتيمم الاول وهذا هو الراجح لان التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل ولا يشترط لصحة الوضوء دخول وقت الصلاة، يعني من حيث الدليل ربما يكون الارجح هو راي ابو حنيفة في هذا ، وان صار المرء على ما ذهب اليه الجمهور وهو اشتراط دخول الوقت لكي يتيمم آخذا بالاحوط فخير لكنه لو اخذ برأي ابي حنيفة وتيمم قبل الوقت مثلا ثم دخل الوقت وقبل ان يصلي وجد ماء فعليه ان يتوضأ وكذلك لو انه علم بوجود الماء حتى اثناء صلاته يخرج منها ويتوضأ ، وسنتحدث عن اذا علم وجد ماء بعد الصلاة ولم يخرج وقتها بعد.
ورَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ له عشر حسنات»، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حنظلة بن أبي عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا إِعْلَامٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَعْمَالِ، فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ بَعْدَ الْحَدَثِ مَا بَدَا لَهُ مِنَ الْأَفْعَالِ غَيْرَ الصَّلَاةِ
التيمم بالغبار الموجود على الملابس
التيمم بالغبار الموجود على الملابس، وفقا لفتاوى دار الإفتاء المصرية فإنه يجوز التيمم شرعًا بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش كما أنه يجوز شرعا التيمم بالأحجار الطاهرة والرخام على مذهب الأئمة الحنفية والمالكية فهم لا يشترطون الغبار ولا التراب لصحة التيمم لأن العبرة والهدف أن يكون التيمم بما هو موجود من جنس الأرض.
واتفق الفقهاء على أن التيمم جُعل شرطًا في صحة الأفعال التي اشتُرط في صحتها الوضوء والتي ذكرناها والتي منها الصلاة، ومس المصحف، وقراءة القرآن وأداء أي صلاة ونحو ذلك، لكنهم اخلتفوا في أن يكون التيمم الواحد بأكثر من صلاة فيقول الحنفية إنه يجوز التيمم والجمع بما يريد من الفرائض والنوافل والصلوات لأنه طهور عند عدم الماء، والحدث الواحد لا يجب له طهران؛ لما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» متفقٌ عليه.
كما أن من أسباب التيمم هو ندرة الماء أو وجودها بشكل قليل جدا للشرب أو للطبخ، ومن كان يسافر في الصحراء واحتاج إلى ما يملكه من الماء التي معه لسد حاجته الأساسية خوفًا من عطشه عطشًا يؤدي إلى هلاكه أو أذاه أذًى شديدًا، وكان ذلك الخوف بغلبة الظن لا بالشك فإنه يجوز التيمم ويحتفظ بما معه من الماء لحاجته.
هل يجوز التيمم في البرد الشديد بدلا من الوضوء
أفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد الذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.
وأضاف «جمعة» خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردًا على أسئلة المصلين قائلا: الوضوء في البرد القارس والذي تبلغ درجة حرارته تحت الصفر، أيضا لا يكون إلا إذا كان هناك ضرر سيلحق بالشخص المتوضئ كأن يكون الوضوء سيحدث له عاهة مستديمة أو أي ضرر بالغ.وتابع: الوضوء سلاح المؤمن لأنه سيلبي التوجيه النبوي حيث ما أدركته الصلاة، كما أن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.
التيمم رخصة يجوز استخدامها عند فقد الماء
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التيمم رخصة يجوز استخدامها عند فقد الماء فقدًا حقيقيًا أو حكمًيا أي لا يوجد ماء.
وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك ردًا على سؤال: هل يجوز التيمم وترك الوضوء بسبب البرد وخصوصًا في الفجر؟» أن فقد الماء الحقيقي يعني عدم وجود الماء في المكان الذي يريد العبد أن يصلي فيه، أن فقد الماء حكميًا يعني وجود الماء مع العجز على استعماله بسبب مرض أو حالة يعجز فيها الإنسان عن استعمال الماء.
وأكد أن الأصل أنه لا يجوز للإنسان التيمم بدلا من الوضوء بسبب أن الماء بارد، لافتًا إلى أنه في حال حذر الطبيب المختص من استعمال الماء البارد للوضوء ولم يجد هذا الشخص المريض ما يسخن به الماء؛ يجوز له التيمم وإدراك الصلاة حتى لا تخرج عن وقتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم الصلاة الماء ا
إقرأ أيضاً:
حكم أداء النوافل جالسا.. الإفتاء: لا يشترط فيها القيام ولكن أجرها مختلف
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بما إذا كان يجوز أداء صلوات النوافل، مثل صلاة الضحى أو الشفع والوتر، جالساً على الكرسي بدلاً من القيام.
حكم أداء النوافل جالسا على الكرسيوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن صلاة النوافل لا يشترط فيها القيام، فيجوز للقادر على القيام أن يصلي النوافل جالساً، مع الركوع والسجود، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد"، وبذلك فإن من يصلي النوافل جالساً مع القدرة على القيام ينال نصف الأجر.
هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
ما حكم قول سيدنا على الإمام الحسين؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء توضح معنى إسباغ الوضوء وحكم استعمال الماء الدافئ في الشتاء
حكم ترك صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه من الأفضل أن تُؤدى النوافل جالساً على الأرض، بحيث يكون الركوع والسجود بشكل مباشر على الأرض، أما الصلاة جالساً على الكرسي بالايماء فقط، فالأفضل تجنب ذلك.
ونصح الشيخ أحمد عبد العظيم بأنه ينبغي التمييز بين صلاة الفرض وصلاة النفل، فصلاة الفرض لا تجوز جالساً مع القدرة على القيام، أما النوافل فالأمر فيها أيسر، مع مراعاة الأفضلية.
حكم صلاة السنن والنوافل في جماعةوجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تسن الجماعة لصلاة الكسوف باتفاق بين المذاهب، وتسن للتراويح عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهي مندوبة عند المالكية، إذ الأفضل الانفراد بها – بعيدا عن الرياء – إن لم تعطل المساجد عن فعلها فيها، وتسن الجماعة كذلك لصلاة الاستسقاء عند المالكية والشافعية والحنابلة، أما عند الحنفية فتصلى جماعة وفرادى عند محمد، ولا تصلى إلا فرادى عند أبي حنيفة، وتسن الجماعة لصلاة العيدين عند المالكية والشافعية.
أما عند الحنفية والحنابلة فالجماعة فيها واجبة، ويسن الوتر جماعة عند الحنابلة وبقية التطوعات تجوز جماعة وفرادى عند الشافعية والحنابلة، وتكره جماعة عند الحنفية إذا كانت على سبيل التداعي، وعند المالكية الجماعة في الشفع والوتر سنة والفجر خلاف الأولى... أما غير ذلك فيجوز فعله جماعة، إلا أن تكثر الجماعة أو يشتهر المكان فتكره الجماعة حذر الرياء.
ويقول الإمام النووي في المجموع شرح المهذب للشيرازي: قد سبق أن النوافل لا تشرع الجماعة فيها إلا في العيدين والكسوفين والاستسقاء، وكذا التراويح والوتر بعدها إذا قلنا بالأصح : إن الجماعة فيها أفضل، وأما باقي النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة، أي لا تستحب، لكن لو صلاها جماعة جاز، ولا يقال: إنه مكروه وقد نص الشافعي رحمه الله في مختصري البويطي والربيع على أنه لا بأس بالجماعة في النافلة.
ودليل جوازها جماعة أحاديث كثيرة في الصحيح، منها حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في بيته بعدما اشتد النهار ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم» رواه البخاري ومسلم، وثبتت الجماعة في النافلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأنس بن مالك وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، وأحاديثهم كلها في الصحيحين إلا حديث حذيفة ففي مسلم فقط.
وذكر الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني: يجوز التطوع جماعة وفرادى، «لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفردًا، وصلى بحذيفة مرة، وبابن عباس مرة، وبأنس وأمه واليتيم مرة، وأم أصحابه في بيت عتبان مرة، وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا»، والآثار فيها كلها صحاح جياد.
وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمسلم أن يصلى صلاتى الضحى وقيام الليل أو أى صلاة نافلة أخرى فى جماعة، منوهة بأن صلاة الجماعة ليست قاصرة على الصلوات المفروضة فقط بل يجوز أن يجتمع المصلين ويصلون جماعة فى صلاة النوافل كيفما شاءوا ذلك.