يستغرق الاستثمار فى صناعة الصورة الذهنية المثالية للدول أو حتى العلامات التجارية عقوداً من العمل الإبداعى المنظم الذى يهتم بكافة التفاصيل الدقيقة لترسيخ رسائل دعائية محددة غالبًا ما يكون مبالغاً فى صحتها.
لقد نجحت ماكينة الدعاية الصهيونية فى خداع الوعى الجمعى للعالم، سواء الرسمى أو الشعبى من خلال وسائل إعلامية واسعة الانتشار لا تكل ولا تمل من تكرار الأباطيل ونشر الأكاذيب عن واحة الديمقراطية فى صحراء الاستبداد والتطرف، ولكن حقيقة الأمر هى محط كيان عنصرى غاصب يبطش بشعب أعزل تحت مرأى ومسمع ما يسمى بالمجتمع الدولى الذى يداهن وينافق الدولة العبرية المارقة التى تعتقد أنها أسقطت القضية الفلسطينية العادلة فى غياهب النسيان ولكن زلزال 7 أكتوبر أعادها الى واجهة الاهتمام بعد عملية استثنائية بكل المقاييس العسكرية حيث بدأ الطوفان الجارف بإطلاق ما يقارب 5000 صاروخ وقذيفة داخل العمق الإسرائيلى مع توغل تكتيكى واسع وجرىء فى وضح النهار جوًا وبراً وبحرًا فى توقيت متزامن أسفر عن خسائر فادحة، فعدد القتلى والجرحى الهائل وصل خلال يومين فقط إلى أكثر من 1200 قتيل و2600 جريح، وهذه الحصيلة مرشحة للزيادة بعد أن تهدأ العاصفة لكن تظل هى الأكبر منذ عقود.
بالإضافة إلى عدد الأسرى غير المسبوق؛ 130 أسيراً، ما بين عسكرى ومدنى لا يعلم أحد أين يقبعون الآن وسوف يكونون عرضة للمساومة والتفاوض فى صفقة كبرى مؤلمة لتل أبيب والمدهش عودة الغزاويين ببعض الغنائم من الآليات العسكرية وسيطرتهم على مستوطنات ومواقع عسكرية حيوية طيلة يومين فى غيبوبة الجيش الذى لا يقهر!! ما تسبب فى صدمة نفسية للمجتمع والقيادة العسكرية التى قررت لأول مرة إعلان الحرب الشاملة على القطاع وقام الطيران الغاشم بشن غارات انتقامية حصدت المئات من الأبرياء المدنيين فى القطاع البائس ودخلت إدارة بايدن برعونة على خط النار وتخلت عن حيادها المصطنع وقررت إرسال قطع بحرية أمام سواحل غزة لدعم حليفتها المنهارة من هول الصدمة القاسية ووضعت واشنطن كافة إمكانياتها المادية والعسكرية والاستخباراتية تحت رهن إشارة حكومة نتنياهو الفاشية التى يسيطر عليها ثلة من الحمقى يدفعهم غباء الانتقام الأعمى والذى يسول لهم الوقوع فى مستنقع الاجتياح البرى الشامل لإعادة احتلال غزة وهى خطوة غير مدروسة سوف تكون عواقبها كارثية على الجانبين وبالتأكيد لن تحل الأزمة وستجر المنطقة المضطربة أصلًا الى أتون حرب إقليمية ستأكل الأخضر واليابس.
هذه العملية المباغتة التى أذهلت كل الخبراء أظهرت هشاشة قدرات جيش الاحتلال، فهو نمر من ورق وكشفت أكذوبة الموساد فهذا الفشل الاستراتيجى سيغير من قوانين اللعبة وسيعيد تعريف قواعد الاشتباك وسيضع المهرولين للتطبيع المجانى فى مأزق شديد وبالتالى ستتجمد كل المشاريع الاقتصادية التى كانت على وشك التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات حالة يحدث فيها الإعفاء الوجوبي للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في جريمة الرشوة.
عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.