من هما الأسيرتان الأمريكيتان اللتان أعلن أبو عبيدة الإفراج عنهما؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
#سواليف
قال موقع والا العبري إن الأسيرتين اللتين أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة الإفراج عنهما تدعيان “جوديث رعنان” (59 عامًا) وابنتها “ناتالي” (18 عامًا) جاءتا من شيكاغو بهدف العودة للعيش في “إسرائيل”، وتم أسرهما خلال معركة طوفان الأقصى.
وأشار موقع والا إلى أن الأسيرتين تحملان الجنسية الأمريكية وكانتا ترغبان بالإقامة في “إسرائيل”، أقامتا في شقة مؤقتة في كيبوتس ناحال عوز.
ونقل الموقع عن شيري كوهين، شقيقة جوديث وعمة ناتالي، لموقع Ynet هذا الأسبوع: “قبل يومين من الاختطاف، كان لدينا الوقت للاحتفال بعيد ميلاد جوديث”. “يوم السبت استيقظنا للحرب.
وأضافت: اتصلت بهم على الفور عبر الهاتف، وتأكدت من أنهم يعرفون أنهم بحاجة إلى دخول MMD. وأوضحوا لي أنه قيل لهم ألا يتحدثوا عبر الهاتف، بل عبر الواتساب فقط، فتواصلنا. قالوا إنهم سمعوا إطلاق نار كثيفا، لكنهم بخير”.
الساعة 12:18 تلقت شيري الرسالة الأخيرة من يهوديت وناتالي. “لقد كتبوا أنهم سمعوا طلقات نارية خارج الشقة. وأنهم في المستشفى وأنهم بخير وأنهم يحبوننا كثيرًا. وهذا آخر ما سمعناه منهم. ونعلم أن عناصر القسام أخذوهم من شقتهم إلى شقة عائلة أخرى في الكيبوتس، حيث قامت فرقة من حماس باعتقال عائلة أخرى واختطفتهم جميعا.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “توقيت الإفراج ليس عرضيا”. وأضاف أن “حماس تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على الأميركيين وجعلهم يضغطون على إسرائيل لوقف المناورة البرية، حتى لا يتم المساس بالمختطفين”.
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
حكم خلع النقاب للمرأة التي تضررت من لبسه
النقاب.. قالت دار الإفتاء المصرية إن النقاب للمرأة ليس من الحجاب الواجب عليها الالتزام به، بل هو من قبيل العادات والأعراف التي قد تناسب مجتمعًا دون آخر، ولا إثم على من قامت بخلعه، خصوصًا مع النصيحة الطبية بذلك بسبب حصول أضرار صحية.
صفة اللباس الشرعي للمرأة:وأوضحت الإفتاء أن المقرر شرعًا هو أن الحجاب من الواجبات الشرعية، وقد ورد الأمر به في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
وفي حديث السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عند أبي داود وغيره: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاء،ُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
والزِّيُّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زِيٍّ لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف عما تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، وكذا القدمين عند بعض الفقهاء، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.
الرأي المختار في لُبس النقاب:
أما ارتداء النِّقاب الذي يستر الوجه: فهو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، وبمذهبهم نفتي، وليس من قبيل التَّشَرُّع، هذا هو المقرر في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعليه أصحابه، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور، ومِن قَبْلِ أولئك: عُمَر، وابن عباس رضي الله عنهم.
ومن التابعين: عطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم كثير من مجتهدي السلف؛ بناءً على أن عورة المرأة المسلمة الحرة جميعُ بدنها إلا الوجه والكفين؛ استنادًا إلى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المذكور سابقًا، وكذلك القدمان عند الإمام أبي حنيفة والثوري والمزني، فيجوز لها كشفهما.
النقاب عند الفقهاء:
- فعند السادة الحنفية: قال العلامة القدوري في "مختصر القدوري" (ص: 26، ط. دار الكتب العلمية): [وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها] اهـ.
- وعند السادة المالكية: قال الإمام الدرير في "الشرح الكبير" من كتب المالكية (1/ 214، ط. دار الفكر): [(وَ) هِيَ مِنْ حُرَّةٍ (مَعَ) رَجُلٍ (أَجْنَبِيٍّ) مُسْلِمٍ (غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهَا] اهـ.
- وعند السادة الشافعية: قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 176، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي) ولو خارجها (جميع بدنها إلا الوجه، والكفين)] اهـ.
- وعند السادة الحنابلة: قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 431، ط. مكتبة القاهرة): [رُخِّصَ لها في كشف وجهها وكفَّيْها؛ لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة] اهـ.
أدلة الجمهور على أن ارتداء النقاب من قبيل العادات
قد استدل الجمهور على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن والسنة:
۞ فمن القرآن: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31] أي موضعها، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، كما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الزينة الجائز إظهارها: وجهها، وكفاها، والخاتم. قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: "ورُوي عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم نحوُ ذلك".
۞ ومن السُّنة: ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (وجاء في بعض الروايات: وكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاء) وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ. ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لَمَا أقرها عليه الصلاة والسلام على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطًّى ما عرف ابن عباس رضي الله عنهما أحسناء هي أم شوهاء.
وروى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ»، ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما.
وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه تذكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساءَ بالصدقة لِتَوَقِّي النار، فقالت امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ -أي من خيارهن- سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: لِمَ يا رسول الله..؟ إلخ، وفيه إشارة إلى أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها، وأن راوي الحديث رأى ذلك منها.