بالفيديو.. أمين الفتوى: الله لا يسامح آكلي أموال الناس
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أجاب الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، حول حكم التوبة من أكل أموال الناس، سواء بالحج او العمرة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاحد، إنه لابد ان نفرق بين حقوق الله وحقوق الناس، فحقوق الله يسامح الله فيها، لافتا إلى أن الله لا يغفر حقوق العباد، ومنها كل اموال الناس.
وأوضح: "حقوق العباد أخطر من حقوق العباد، فالله غني كريم، فيغفر، لكن الانسان فقير بخيل، فكل إنسان هيكون حريص على كل حسنة يوم القيامة، لان كل حسنة ممكن تدخله الجنة، فلازم قبل التوبة نرجع الحق لأصحابه، نرجع المال الاول حتى لو سامحه صاحب الحق لابد ايضا ان يرجع الحق لأصحابه وما زاد خلال الفترة التى اكلها فيها، يعنى اخذت حق اخت فى ارضها لازم ترجع لها الارض الاول وبعدها تقول لها سامحيني".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الإجهاض في الشهر الأول للحمل؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إجهاض الجنين لمجرد أن الطفل السابق ما زال رضيعًا، أو أن الوالدين يشعران بعدم القدرة على التحمل، لا يُعتبر مسوغًا شرعيًا لإجهاض الجنين.
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريح اليوم الثلاثاء: "ليس هناك ما يسمى إجهاض بسبب أن الطفل الأول صغير أو لأن الرزق محدود أو لأي أسباب حياتية غير ضرورية، لأن هذه نَسَمة أراد الله لها أن تُخلق، والاعتداء عليها يُعد من المحرمات".
وأوضح أن الإجهاض محرم شرعًا إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يشكّل الحمل خطرًا مؤكدًا على حياة الأم.
وتابع: "والذي يحدد هذا الخطر ليس الشيخ أو المفتي، وإنما الطبيب الثقة المختص، فإذا قال الطبيب إن بقاء الحمل يُشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الأم، فحينها يمكن النظر في الإجهاض، بشرط أن يكون الحمل لم يتجاوز 120 يومًا، لأن بعد ذلك يكون قد نُفخ فيه الروح".
وأكد أن "إذا تجاوز الجنين 120 يومًا، فلا يجوز إجهاضه حتى في حالة الخطر إلا إذا كانت حياة الأم في يقين والهلاك محقق، وحياة الجنين مظنونة، والفقهاء يقولون: يُقدَّم اليقين على الظن".
ونصح بأن يتم الرجوع إلى وسائل تنظيم الأسرة المشروعة قبل الحمل، وليس بعد حدوثه، قائلاً: "تنظيم الأسرة قبل الحمل جائز شرعًا، لكن بعد أن يخلق الله نَسَمة، فلا يجوز التعدي عليها، فالإجهاض اعتداء على روح بريئة بغير ذنب".