بالفيديو.. أمين الفتوى: الله لا يسامح آكلي أموال الناس
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أجاب الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، حول حكم التوبة من أكل أموال الناس، سواء بالحج او العمرة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاحد، إنه لابد ان نفرق بين حقوق الله وحقوق الناس، فحقوق الله يسامح الله فيها، لافتا إلى أن الله لا يغفر حقوق العباد، ومنها كل اموال الناس.
وأوضح: "حقوق العباد أخطر من حقوق العباد، فالله غني كريم، فيغفر، لكن الانسان فقير بخيل، فكل إنسان هيكون حريص على كل حسنة يوم القيامة، لان كل حسنة ممكن تدخله الجنة، فلازم قبل التوبة نرجع الحق لأصحابه، نرجع المال الاول حتى لو سامحه صاحب الحق لابد ايضا ان يرجع الحق لأصحابه وما زاد خلال الفترة التى اكلها فيها، يعنى اخذت حق اخت فى ارضها لازم ترجع لها الارض الاول وبعدها تقول لها سامحيني".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الرهن في الشريعة الإسلامية عقد جائز ومشروع، يختلف تمامًا عن الرهان أو المقامرة المحرّمة، مشيرًا إلى أن الإسلام وضع ضوابط دقيقة لكل منهما، حفاظًا على الحقوق ومنعًا للظلم.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، "الرهن هو جعل شيء مالي كضمان لدَين، بحيث إذا تعذر السداد يمكن لصاحب الحق أن يستوفي منه حقه، وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ رهن درعه عند يهودي، فالرهن مشروع ولا حرج فيه، بل يُعد وسيلة لحفظ الحقوق".
الإفتاء: غدا أول شهر المحرم.. ونهنئ الرئيس السيسي والشعب بالعام الهجري 1447
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
هل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
بمشاركة عياد وداود.. إنشاء جامعة سنغافورة الإسلامية بخبرات الأزهر ودار الإفتاء
الإفتاء: يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من شهر المحرم
الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه الأولاد فيما يتعلق بالعبادات
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الرهن يتم باتفاق الطرفين، ولا يجوز فيه الإكراه، فلا يُجبر الإنسان على رهن شيء لا يرغب في رهنه، لأنه عقد قائم على التراضي، لقوله تعالى:{وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ}".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما الرهان أو المقامرة، فهو محرم في الإسلام لأنه مبني على الغرر والمخاطرة، ويأخذ أموال الناس بالباطل، وقد نهى عنه الله تعالى في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الرهن ليس كالقرض بفائدة، موضحًا الفرق "الرهن عقد مستقل عن القرض، ويأتي لضمانه فقط، أما إذا كان القرض نفسه فيه زيادة مشروطة (فائدة)، فهذا هو الربا المحرم شرعًا".
وشدد على ضرورة فهم حقيقة المعاملات وعدم التسرع بالحكم عليها بمجرد أسمائها، مختتما "لابد أن نفرّق بين الصور المختلفة مثل القرض، الإيجار، التمويل، الاستثمار، أو المضاربة، فكل صورة لها أحكامها، ولا يجوز الخلط بينها دون تحقيق وفهم".