جلالة السلطان يصدر ثلاثة مراسيم سامية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم ثلاثة مراسيم سلطانية سامية، فيما يلي نصوصها: مرسوم سلطاني رقم (68/ 2023) بإصدار قانون الدين العام، نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/ 2022، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الدين العام، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سلطاني رقم (69/ 2023) بإصدار قانون السياحة، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/ 2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سلطاني رقم (70/ 2023) بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: ينقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية: 1- الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي سفيرنا لدى المملكة المغربية.
2- نجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي سفيرنا لدى دولة قطر.
المادة الثانية: يمنح كل من: 1- الوزير المفوض خالد بن سالم بن أحمد بامخالف لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.
2- المستشار أحمد بن محمد بن ناصر العريمي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الفرنسية.
3- المستشارة السيدة وفاء بنت جبر بن ناصر البوسعيدية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية أوزبكستان.
4- المستشار مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المجر.
5- المستشار الشيخ فهد بن عبدالرحمن بن أحمد العجيلي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
6- المستشار فهد بن سليمان بن خلف الخروصي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
7- المستشارة نصراء بنت سالم بن محمد الهاشمية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية كينيا.
8- المستشار سيف بن راشد بن سيف الجهوري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تركيا.
9- المستشار السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون السیاحة هیثم بن طارق لدى جمهوریة لقب سفیر
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر طبقا لقانون المرور
تضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة تحت تأثير مخدر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».