جلالة السلطان يصدر ثلاثة مراسيم سامية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم ثلاثة مراسيم سلطانية سامية، فيما يلي نصوصها: مرسوم سلطاني رقم (68/ 2023) بإصدار قانون الدين العام، نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/ 2022، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الدين العام، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سلطاني رقم (69/ 2023) بإصدار قانون السياحة، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/ 2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سلطاني رقم (70/ 2023) بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: ينقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية: 1- الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي سفيرنا لدى المملكة المغربية.
2- نجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي سفيرنا لدى دولة قطر.
المادة الثانية: يمنح كل من: 1- الوزير المفوض خالد بن سالم بن أحمد بامخالف لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.
2- المستشار أحمد بن محمد بن ناصر العريمي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الفرنسية.
3- المستشارة السيدة وفاء بنت جبر بن ناصر البوسعيدية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية أوزبكستان.
4- المستشار مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المجر.
5- المستشار الشيخ فهد بن عبدالرحمن بن أحمد العجيلي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
6- المستشار فهد بن سليمان بن خلف الخروصي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
7- المستشارة نصراء بنت سالم بن محمد الهاشمية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية كينيا.
8- المستشار سيف بن راشد بن سيف الجهوري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تركيا.
9- المستشار السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون السیاحة هیثم بن طارق لدى جمهوریة لقب سفیر
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.