غدا.. سماع مرافعة النيابة في قضية البلوجر هبة السيد المعروفة بـ "أم زياد"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تنظر غدا محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، قضية البلوجر هبه السيد المعروفة باسم أم زياد حيث سيتم سماع مرافعة النيابة أمام الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وامانة سر اشرف حسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبه سيد ا. ا والمتهم محمد ح .ع.أ - السن ١٨ - طالب بالصف الثالث الثانوي -والمتهم حسن س.م.م.م _ هارب لأنهم في الفترة من عام ٢٠١٨ حتى ٢٩-٤-٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية.
ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها ارتكبوا الجرائم الآتية أولا: المتهمة الأولى: هبة سيد الشهيرة بأم زياد، ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجني عليهم / هبة ح ع، زياد ح ع، إيلين ح ع، حبيبة ح ع، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حسابا تھا بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.
واستغلت أطفالها تجارياً بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات وعرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. عرضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال - المبينة أسمائهم في بندي الاتمام
ثانيا: المتهمان الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتمام السابقة، بأن اتفق المتهم الثاني معها على التعامل في أشخاص طبيعيين هم أشقائه المجني عليهم المبينة أسمائهم ببعد الاتهام الأول باستخدامها إياهم بإظهارهم في مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وساعدها والمتهم الثالث في تلك الجريمة بإدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع المتهم الثاني بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح، المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة نظير نشر المقاطع المشار إليها وزيادة نسب مشاهدتها، وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهم الثاني أيضا: هتك عرض شقيقته الصبية حبيبة حمدي عبد المجيد أحمد والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تحديد بان جاءها أكثر من مرة وحسر عنها ملابسها ولامس مواطن عفتها بيديه وعضوه الذكري قاصدا من ذلك هتك عرضها، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغ على طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمان الأولى والثالث أيضا: اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أعدا ونشرا عبر الشبكة المعلوماتية مقطعا مصورا صرحت المتهمة فيه علنا عن جريمة هتك ابنها المتهم الثاني عرض شقيقته الطفلة المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون جميعا أيضا: استخدموا وأداروا حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم، بأن استخدموا وأداروا حسابات على مواقع "يوتيوب - فيس بوك - تيك توك - انستجرام" لارتكاب الجرائم المبينة في بنود الاتهام أولا وثانيا ورابعاً على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصلاح وتأهيل وادى النطرون الاتجار بالبشر البلوجر هبة السيد النيابة العامة جريمة الاتجار بالبشر جنايات الارهاب على النحو المبین بالتحقیقات المتهم الثانی تلک الجریمة من إدارات
إقرأ أيضاً:
بسبب سيدة عربية.. البلوجر أكرم سلام يواجه هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة البلوجر أكرم سلام للمحاكمة، وذلك في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.
المحكمة المختصة ، حددت جلسة 29 يوليو موعدا لمحاكمة البلوجر أكرم سلام وذلك في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.
عقوبة استعراض القوة في القانون
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.