انتخابات عامة لنقابة عمال وموظفي المطاحن في هذا التاريخ
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دان المجلس التنفيذي لنقابة عمال وموظفي المطاحن خلال إجتماع برئاسة بسام عساف، "المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأطفال غزة، وبضرب المستشفيات ودور العبادة" ، كما استنكر "الإعتداءات التي تطال بلدنا لبنان، والتهديدات بتوسيع هذه الاعتداءات"، وطالب "الهيئات النقابية العربية والدولية بالتحرك لنصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني والعمل والضغط على الحكومات المطبعة بفك التطبيع والضغط لإدخال المساعدات إلى غزة" .
كما قرر المجلس التنفيذي "إجراء انتخابات عامة للمجلس التنفيذي من الساعة الاولى ظهرا لغاية السابعة مساء يوم الإثنين 20 الحالي، في مركز النقابة – الكولا – بناية الزهيري - طابق " 3 " وفي حال عدم إكتمال النصاب، ستجري الانتخابات بمن حضر في جلسة ثانية يوم الإثنين 27 الحالي في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بدأ العد التنازلي.. أيام تفصل النواب عن انتهاء الفترة الدستورية وسقوط الحصانة عن هؤلاء خلال 36 يوما
بدأ العد التنازلي لنهاية مدة مجلس النواب الدستورية المنصوص عليها في المادة رقم 106، والتي حددت الفترة الخاصة بمجلس النواب ومتى تبدأ ومتى تنتهي.
ويأتي الحديث عن قرب نهاية فترة مجلس النواب بالتزامن مع دخول انتخابات مجلس النواب 2025 مراحلها الأخيرة بعد نهاية المرحلة الثانية من انتخابات النواب والاستعداد لإجراء جولة الإعادة وكذلك أجريت انتخابات الدوائر الملغاة الصادر بها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومنتظر إجراء الانتخابات الخاصة بالدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
انقضاء فترة مجلس النوابووفقا لنص المادة 106 فإن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وإذا ما طبق حكم المادة على المجلس الحالية نجد أنه قد انطلقت أعماله (الفصل التشريعي الثاني) بدعوة من رئيس الجمهورية في 12 يناير 2021. وبذلك فإن ممدته تنتهي في 11 يناير 2026 أي خلال 36 يوما تقريبا.
سقوط واكتساب الحصانة البرلمانيةوبحلول يوم 12 يناير 2026 تسقط الحصانة عن الأعضاء الذين لم تمتد عضويتهم المجلس الجديد، وبالتالي تسقط عنهم الحصانة.
وأقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016 ،الحصانة البرلمانية للنواب، والتي نصت في المادة رقم 355 على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة 356 من القانون على لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.