الأحد.. مجلس النواب ينظر تعديلات قانون العقوبات في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه غداً الأحد بمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامه التي شملها جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الأحد والإثنين ، وعلي رأسها ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ويناقش البرلمان كذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير ويهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
بالاضافه الي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020
يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
وينظر مجلس النواب في جلساته العامه عدد من الاتفاقيات الدولية ومنها:
1. قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
2. قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
3. قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/ 5/ 2023.
4. قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 مليون دولار كندي).
5. قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يستأنف مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تشديد العقوبات التحرش الجنسي لسنة 2023 بشأن الموافقة على جمهوریة مصر العربیة مشروع القانون إلى مجلس النواب أحکام قانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.
وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.
أولًا: الجناياتهي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.
وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.
ثانيًا: الجنحتأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.
ثالثًا: المخالفاتهي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.
وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.
مشاركة