نائب: «محتاجين 100 سنة عشان نخلص طلبات التصالح في مخالفات البناء»
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن سبب تأخر خروج قانون التصالح في مخالفات البناء حتى الآن هي الحكومة.
أخبار متعلقة
تامر أمين يكشف مفاجأة: «ابن النادي» يعود إلى الأهلي (فيديو)
تامر أمين يقترح زيادة الرواتب 30%: لن تتحمل الدولة «جنيه واحد»
تامر أمين: إمام عاشور أهلاوي لمدة 4 سنوات «شبه نهائي»
وأضاف «منصور» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن المجلس ناقش على مدار شهرين، 3 مشروعات قوانين خاصة بالتصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن الوحدات المحلية والأحياء ليست لديها بيانات رسمية بأرقام محددة عن مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا يعطل التطبيق الفعلي للقانون.
وبين أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق، ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى.
وكشف أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة أنهى نحو 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون، إذ تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف، وتم الانتهاء من نحو 100 ألف فقط، وهو أمر غير المقبول.
وتابع: «محتاجين 100 سنة عشان نخلص باقي طلبات التصالح في مخالفات البناء»، لافتة إلى أن ما تم تحصيله نتيجة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء حتى هذه اللحظة بلغ 23 مليار جنيه.
وأكمل وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «الفصل في باقي طلبات التصالح في مخالفات البناء سيدخل خزينة الدولة أكثر من 100 مليار جنيه».
المهندس إيهاب منصور طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناءالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بتعديلات القانون الجديدة
شهد الأسبوع الجاري اجتماع للجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي
مادة (71) مكرراً).
للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.