وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عقوبات التحرش حنفى جبالى مجلس النواب ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على اتفاقية مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتَي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب في ما يخص الضرائب على الدخل.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاتفاق يقضي باعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).

تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول:

بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.

بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.

الإعفاءات الضريبية المشمولة:

وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها؛ حيث تعفي حكومة إحدى الدولتَين المتعاقدتَين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى في ما يتعلق بأي دخل تكسبه من:

المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.

المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.

المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.

ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأية مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتَي الدولتَين المتعاقدتَين من وقت لآخر.

وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدَين، ويسهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يسهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدَين.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية

برلماني يحذر من رفع أسعار المكالمات والإنترنت بعد الجيل الخامس

وزير التعليم يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي الازدواج الضريبي الإمارات العربية المتحدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات أخبار تفاصيل قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أخبار "تصعيد خطير".. رئيس مجلس النواب يُعلق على الهجوم الإسرائيلي على إيران أخبار رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية أخبار

إعلان

الثانوية العامة

المزيد مدارس أحضان وابتسامات.. طلاب البحيرة يختتمون أول أيام امتحانات الثانوية مدارس سعادة بين طلاب الثانوية العامة فى القليوبية بأول أيام الامتحانات مدارس إصابة 14 معلمًا خلال توجههم للجان الثانوية بسوهاج.. وتحرك من النقابة مدارس فرحة طلاب الثانوية فى بورسعيد بعد امتحاني التربية الدينية والوطنية مدارس "التعليم": أول أيام امتحانات الثانوية 2025 دون شكاوى

إعلان

أخبار

"النواب" يوافق على اتفاقية مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي -تفاصيل

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء يقترب نحو 51 جنيها.. قفزة كبيرة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة جريمة ختان الإناث إذا أدت لعاهة مستديمة
  • احذر.. السجن 5 سنوات عقوبة ختان الإناث طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
  • «النواب» يوافق على اتفاقية إنشاء محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية
  • النواب يوافق على اتفاق محطة معالجة الصرف بشرق الإسكندرية بين مصر وفرنسا
  • النواب يوافق على إنشاء محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • النواب يوافق على اتفاقية مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي -تفاصيل