بوابة الوفد:
2025-12-09@10:50:24 GMT

المؤبد لـ7 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT

قضت محكمة جنايات سوهاج،  اليوم الأحد، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم "ا.ض.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه والمتهمة " ه.ع.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص بالاتجار فى المخدرات.

ترجع تفاصيل اأحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين  بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش والأفيون والأقراص المخدرة ترامادول على نطاق واسع، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهم من أصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة  والحشيش والأفيون وأكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج سوهاج السجن المؤبد تشكيل عصابى السجن المشدد 3 سنوات الحشيش الافيون الاقراص المخدرة بالاتجار فى

إقرأ أيضاً:

احذر.. تكدير الأمن والسلم العام يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

تعتبر جريمة تكدير الأمن والسلم العام من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير الأمن والسلم العام طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

شائعات الفيروسات تقلق المواطنين والمسئولون يوضحون الحقائق.. فيديولا مكان للشائعات.. أحمد موسى: مصر لن تسمح لأحد بتدمير اقتصادهاأحمد موسى: مياهنا نظيفة 100%.. والشائعات لعبة قذرة لهز ثقة الناسأحمد موسى: نشر الشائعات يهدد الاستثمارات.. والحكومة لن تتهاون مع مروّجي الأكاذيب

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك تكدير الأمن والسلم العام عقوبة تكدير الأمن والسلم العام قانون العقوبات إثارة الفزع بين الناس إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

مقالات مشابهة

  • بحوزته 1.25 طن حشيش وهيدرو بـ 85 مليون جنيه.. سقوط أخطر تجار المخدرات في الإسماعيلية| صور
  • ربّة منزل وعاطل في قبضة الشرطة لتورطهما بالاتجار بالمخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • احذر.. تكدير الأمن والسلم العام يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
  • ضبط أخطر تجار المخدرات بالسويس وبحوزتهما 1.7 طن مواد مخدرة بـ111 مليون جنيه
  • السجن المؤبد لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة لجلسة 20 يناير
  • المؤبد لـ 4 متهمين للإتجار في الهيروين بالقناطر الخيرية
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المؤبد لـ4 متهمين في قضية مخدرات بالقناطر الخيرية وتأجيل محاكمة آخرين لقتلهم شاب